Page 106 - شريعة اسلامية
P. 106
?? -3?كأما الإجماع? :?فقد أجمعت الأمة إلا الإمامية عمى الامتناع عف زكاج المتعة?،??
?كلك كاف جائ انر لأفتكا بو? .?قا? ابف المنذر? :?جاء عف الأكائ? الرخصة فييا? ،?أم في?
?المتعة? ،?كلا أعمـ اليكـ أحدان يجيزىا? ،?إلا بعض ال ارفضة? ،?كلا معنى لقك? يخال??
?كتاب ا? كسنة رسكلو? .?كقا? القاضي عياض? :?ثـ كقع الإجماع مف جميع العمماء?
?عمى تحريميا? ،?إلا الشيعة(?.)1??
?? -4?أما المعقك?? :?فإف الزكاج إنما شرع مؤبدان لأغ ارض كمقاصد اجتماعية? ،?مث??
?سكف النفس كانجاب الأكلاد كتككيف الأسرة? ،?كليس في المتعة إلا قضاء الشيكة?
?بنحك مؤقت? ،?فيك كالزنا تمامان? ،?فلب معنى لتحريمو مع إباحة المتعة?.??
?الفرع ال اربع? :?نكاح ال ُم ْحرـ?
?لا يصح النكاح حالة إح ارـ الزكج أك الزكجة? ،?أك الكلي بحج أك عمرة?،??
?لمحديث?« :?لا ىينكح المحرـ كلا يينكح»? .?لكف يجكز في الإح ارـ الرجعة كالشيادة عمى?
?الزكاج؛ لأف الرجعة استدامة لا ابتداء عقد? ،?كلأف ارتباط النكاح بالشيادة ارتباط?
?تكث?? ،?كارتباطو بغيرىا مف الكلاية? ،?كككنو عاقدان أك معقكدان عميو ارتباط مباشرة(?.)2??
?الفرع الخامس? :?نكاح المسمـ غير الكتابية?
?كأف ينكح كثنية أك مجكسية أك مرتدة? ،?لقكلو تعالى?{ :?كلا تنكحكا المشركات?
?حتى يؤمف} [البقرة?.]221 :??
?كدلي? إباحة الزكاج بالييكدية كالنص ارنية قكلو تعالى?{ :?كالمح ىصنات مف الذيف أكتكا?
?الكتاب مف قبمكـ} [المائدة? ،]5 :?أم ًح ٌ? لكـ? ،?كالم ارد مف الكتاب? :?التك ارة كالإنجي??
?دكف سائر الكتب قبميما كصح? إب ارىيـ عميو الصلبة كالسلبـ(?.)3??
?(? )1?ني? الأكطار?.6/136 :??
?(? )2?الفقو الإسلبمي كأدلتو (?.)108/9??
?(? )3?الفقو الإسلبمي كأدلتو (?.)109/9??
?(?)105??