Page 246 - شريعة اسلامية
P. 246
?كاذا كاف يعر? الكتابة فإف طلبقو بالإشارة لا يصح – في المعتمد عند?
?الحنفية? -?إذ في إمكانو أف يكتب ما يريد? ،?فكتابة الأخرس كالمفظ مف السميـ?.??
?أما الناط? القادر عمى الكلبـ فلب يصح عند الجميكر طلبقو بالإشارة كما لا يصح?
?نكاحو بيا? .?فلب يقع الطلب? بالإشارة إلا في ح? العاجز عف النط? كالأخرس?1.??
?كقد خلب القانكف مف الإشارة لمطلب? عف طري? الإشارة? ،?كبمقتضى المادة الثالثة?
?مف مكاد إصدار القانكف رقـ ? 1?لسنة ? 2000?بتنظيـ بعض أكضاع كاج ارءات?
?التقاضي في مسائ? الأحكا? الشخصية يمزـ الرجكع إلى القك? ال ارجح في المذىب?
?الحنفي في ك? حالة يخمك فييا قانكف الأحكا? الشخصية مف نص منظـ لممسألة?،??
?كقد سب? ذكر ال ارجح عندىـ?.2??
?كجاء في فتاكل دار الإفتاء المصرية?« :?إف المنصكص عميو شرعان أف?
?الطلب? ىك رفع قيد النكاح بالمفظ الدا? عمى ذل?? ،?أك ما يقكـ مقامو مف الكتابة?
?المستبينة أك الإشارة مف الأخرس"?.3??
?الفرع ال اربع? :?التنجيز والتعمي? في الطلا??
?القاعدة الفقيية المقررة أف التصرفات التي مف قبي? الإسقاطات لا?
?التمميكات كالإب ارء مف الديف يجكز أف تككف منجزة? ،?أك مضافة إلى زمف مستقب??،??
?أك معمقة عمى شرط? ،?كلما كاف الطلب? إسقاطان إذ ىك عبارة عف إ ازلة مم? النكاح?
?? -1?المكسكعة الفقيية الككيتية ? ،25/29?الفقو الإسلبمي كأدلتو ?.6905/9??
?(? )2?مكسكعة الفقو كالقضاء في الأحكا? الشخصية? ،?لممستشار? /?محمد عزمي البكرم? ،?دار?
?محمكد لمنشر? ،?المجمد ال اربع? ،?الصفحة ? ،46?الأحكاـ الشرعية في الأحكا? الشخصية – قدرل?
?باشا – ط ? – 1978?ص ? – 70?مادة ?.219??
?(? )3?فتكل دار الإفتاء المصرية بتاريخ ? ،1955 / 12 / 4?فتكل المفتي حسف مأمكف? .?رمضاف?
?? 1378?ى?? 10 -?مارس ?1959?ـ?
?(?)245??