Page 285 - شريعة اسلامية
P. 285
?الخمكة? ،?كما تجب العدة عمى المتكفي عنيا زكجيا سكاء دخ? بيا أك لـ يدخ??
?اختمى بيا أك لـ يختمى?.??
?? -?كعدة المطمقة رجعيان أك بائنان ثلبثة قركء لمف تحيض? ،?أك ثلبثة أشير عربية لمف?
?لا ترل الحيض لصغر في السف أك إياس? ،?أما المطمقة الحام? فعدتيا كضع?
?حمميا? ،?كلك تكفي عنيا زكجيا كىي خالية ثـ تبيف بعد الكفاة أنيا حام? فإنيا تعتد?
?عدة الحام? بكضع الحم?? ،?كلا تعتد عدة الكفاة كىي أربعة أشير كعشرة أياـ?.??
?? -?كتبدأ العدة دائمان مف تاريخ الطلب?؛ أم مف تاريخ إيقاعو مع م ارعاة ضابط?
?المادة الخامسة مكرر ثانيان فيما يتعم? بالآثار المالية لمطلب? كمنيا نفقة العدة?.??
?? -?كلك? عدة نياية؛ فعدة مف لا ترل الحيض تنتيي بنياية ثلبثة أشير عربية?،??
?كعدة الحام? تنتيي بكضع الحم?? ،?كعدة المتكفي عنيا زكجيا تنتيي بنياية أربعة?
?أشير كعشرة أياـ? ،?كعدة التي تحيض تنتيي برؤيتيا الحيض ثلبث م ارت؛ فإذا?
?ادعت أنيا أرت الحيض مرة أك مرتيف ثـ انقطع امتدت عدتيا إلى أف ترل الحيضة?
?الثانية أك الثالثة حتى تبمغ سف اليأس فتعتبر ممف لا يحضف كتعتد بثلبثة أشير?،??
?فإذا كانت قد نسيت عادتيا فتنتيي عدتيا بنياية سبعة أشير عربية مف كقت?
?الطلب?(?.)1??
?المطمب الثاني? :?الطلا? البائف?
?ىك الطلب? الذم لا يستطيع فيو الزكج أف ي ارجع زكجتو إلا بعقد كمير?
?جديديف? ،?خرجت مف العدة أـ لـ تخرج? ،?ىذا إذا كاف الطلب? بائنان بينكنة صغرل?،??
?أما إذا كاف الطلب? بائنان بينكنة كبرل فلب يمم? المطم? العقد عمييا إلا بعد أف?
?تتزكج غيره? ،?كيعاشرىا معاشرة الأزكاج بالدخك? الحقيقي? ،?كينقسـ الطلب? البائف إلى?
?قسميف? :?بائف بينكنة صغرل? ،?كبائف بينكنة كبرل?.??
?? -1?الفقو كأدلتو ? ،589/9?المكسكعة الفقيية ?.301/29 ،238/7??
?(?)284??