Page 302 - شريعة اسلامية
P. 302
?إذا كاف الطلب? رجعيان ثـ تكفي الزكج ككانت العدة لا ازلت قائمة استحقت?
?المطمقة المي ارث? ،?أما إذا كانت عدتيا قد انقضت بعد الكفاة فلب مي ارث ليا? ،?سكاء?
?كاف الطلب? برضا الزكجة أك بغير رضاىا?.??
?? -?أما إذا طم? الزكج زكجت?و طلبقان بائنان برضاى?ا (قب? الدخك? أك عمى ما? أك?
?طمقيا القاضي أك باتفاقيما) فإنو لا تكارث بيف الزكجيف بمجرد كقكع الطلب? حتى?
?لك كانت العدة قائمة كقت الكفاة لتحق? الرضا بالطلب? مف جانبيا? ،?حيث يزي? ىذا?
?الطلب? المم? إذا كاف بائنان بينكنة صغرل? ،?كما يزي? المم? كالح? إذا كاف بائنان?
?بينكنة كبرل?.??
?? -?أما إذا طم? المريض مرض المكت زكجتو المدخك? بيا في مرضو بغير طمب?
?منيا أك رضا طلبقان بائنان بإ اردتو المنفردة ثـ تكفي فإنيا ترثو طالما كانت العدة?
?قائمة كقت الطلب?? ،?كىك ما يسمى شرعان (طلب? الفاٌر) معاممة لممطم? بنقيض?
?مقصكدة? ،?أما إذا كانت العدة قد انقضت كقت الكفاة فلب مي ارث ليا? 1?كذل? شريطة?
?أف تككف المطمقة مف ذكات العدة (بالحيض أك بالأشير) فإذا كانت آيسة أم?
?دخمت في سف اليأس الشرعي كىك عمى المفتى بو خمسة كخمسكف عاما فلب عدة?
?ليا? ،?كبالتالي لا مي ارث ليا أيضان? .?كخال? الشافعية فقالكا بعدـ إرث البائنة? ،?أما?
?المعتدة مف طلب? رجعي فترث بالاتفا??.??
?? -?إذا تكفي المطم? فإف المطمقة ترثو إذا كانت لا تعمـ بالطلب? إلا بعد كفاتو كفقان?
?لما تنص عميو المادة (? 5?مكرر) مف القانكف مف أف آثار الطلب? المالية مف حيث?
?المي ارث لا تترتب إلا مف كقت عمـ المطمقة? ،?كبالتالي فيي تعتبر زكجة ل?و كقت?
?? -1?ينظر الحكـ الصادر في الاستئنا? رقـ ? 279?لسنة ? 102?? – جمسة ?– 1986/2/6??
?استئنا? القاىرة?.??
?(?)301??