Page 310 - شريعة اسلامية
P. 310

?كيختم? التفري? القضائي عف الطلب? في أف الطلب? يقع باختيار الزكج كا اردتو?،??
?أما التفري? فيقع بحكـ القاضي جب انر عف الزكج إذا لـ تفمح الكسائ? الاختيارية مف?

                                                    ?طلب? أك خمع رضائي(?.)1??
                     ?المبحث الأو?? :?التفري? لعدـ الإنفا??

?(النفقة) في المغة اسـ مف الإنفا?? ،?كما ينف? مف الما? كال ازد كنحكىما? ،?كتطم??
?عمى ما يفرض لمزكجة عمى زكجيا مف ما? لمطعاـ كالكساء كالسكنى كالحضانة?

                                                                  ?كنحكىا(?.)2??
                      ?كالنفقة كاجبة في الجممة لأسباب منيا? :?النكاح? ،?كالق اربة?.??
?كقد اتف? الفقياء عمى كجكب نفقة الزكجة عمى زكجيا مسممة كانت أك غير?

                           ?مسممة? ،?إذا سممت نفسيا إليو بحكـ العقد الصحيح(?.)3??
                                ?المطمب الأو?? :?شروط استحقا? الزوجة النفقة?

?اشترط جميكر الفقياء? -?الحنفية كالشافعية كالحنابمة? -?لاستحقا? الزكجة?
?النفقة عمى زكجيا أف تككف الم أرة كبيرة أك مطيقة لمزكاج? ،?كأف تسمـ نفسيا لمزكج?

              ?متى طمبيا إلا لمانع شرعي? ،?كأف يككف النكاح صحيحا لا فاسدا(?.)4??
                                         ?المطمب الثاني? :?تقدير النفقة وأنواعيا?

                          ?سب? التعرض ليا في الحقك? المالية لمزكجية?.??

                                                        ?? -1?الفقو الإسلبمي كأدلتو ?.479/9??
                      ?? -2?المعجـ الكسيط ? 942/2?مجمع المغة العربية بالقاىرة ط? /?دار الدعكة?.??
?? -3?اليداية ? 321 / 3?ط التجارية? ،?كحاشية ابف عابديف عمى الدر المختار ? ،572 / 3?كمكاىب?
?الجمي? كالتاج كالإكمي? ? ،182 -181 / 4?كالحاكم الكبير ? 524 / 15?كما بعدىا? ،?كالإنصا? ?9??

                                                                                 ??.376 /??
?? -4?العناية بيامش فتح القدير ? ،196 / 4?كاليداية بأعمى فتح القدير ? ،196 / 4?كركضة?
?الطالبيف ? ،58 / 9?كالحاكم الكبير ? ،30 / 15?كالمغني مع الشرح الكبير ?،255 ،231 / 9??

                                                                    ?كالإنصا? ?.378 / 9??

                                   ?(?)309??
   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315