Page 372 - شريعة اسلامية
P. 372

?لمحكميف إيقاع الطلب? بناء عمى التفكيض الكام? مف القاضي? ،?فإذا قيد القاضي?
       ?صلبحية الحكميف برفع تقرير كما يرل القانكف فيك جائز كما يرل المالكية?.??
                                               ?الفرع ال اربع? :?نوع الفرقة لمضرر?

?الطلب? الذم يكقعو القاضي لمضرر كالشقا? طلب? بائف؛ لأف الضرر لا?
?يزك? إلا بو؛ لأنو إذا كاف الطلب? رجعيان لأمكف لمزكج م ارجعة الم أرة في العدة?،??

                                                  ?كالعكدة إلى الإض ارر بيا(?.)1??
                           ?المطمب الثالث? :?الطلا? لمضرر والشقا? في القانوف?
?اىتـ القانكف المصرم بمسألة الطلب? لمضرر كالشقا? بيف الزكجيف?
?لشيكعيا? ،?كآية ذل? أف المشرع قاـ بكضع مكاد كثيرة لمعالجة ىذا المكضكع? ،?ثـ قاـ?
?بإدخا? تعديلبت عمييا بعد أف بيف الكاقع العممي? -?عند التطبي?? -?احتياج القانكف?
?لتدخ? تشريعي? ،?كقد كاف العم? بمصر عمى مذىب الحنفية بعدـ جكاز الطلب??
?لمضرر كما مر? ،?حتى جاء القانكف رقـ ? 25?لسنة ? ?????فعد? عف مذىب الحنفية?
?كأخذ بمذىب المالكية كمصدر تشريعي لنصكص القانكف كما سيأتي? ،?كجاء تناك??

                             ?القانكف لمسألة الطلب? لمضرر عمى الكجو التالي?-:??
?أول? :?القانوف رقـ ? 25?لسنة ? 1121?الخاص بأحكاـ النفقة وبعض مسائ? الأحوا??

                   ?الشخصية? ،?كتناك? الطلب? لمضرر في المكاد مف (?-:)11 :6??
?? ??المادة رقـ (? :)6?إذا ادعت الزكجة إض ارر الزكج بيا بما لا يستطاع معو دكاـ?
?العشرة بيف أمثاليا يجكز ليا أف تطمب مف القاضي التفري?? ،?كحينئذ يطمقيا?
?القاضي طمقة بائنة إذا ثبت الضرر كعجز عف الإصلبح بينيما? ،?فإذا رفض?
?الطمب ثـ تكررت الشككل كلـ يثبت الضرر بعث القاضي حكميف كقضى عمى?

                                     ?الكجو المبيف بالمكاد (?.)11-10-9-8-7??

                                  ?(? )1?المكسكعة الفقيية ? ،57 ،53/29?الفقو كأدلتو ?.495/9??

                                   ?(?)371??
   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377