Page 378 - شريعة اسلامية
P. 378
?المشرع حكـ التطمي? لمضرر مف مذىب الإماـ مال?? ،1?لذا يعتبر مذىب مال? ىك?
?المصدر التشريعي لأحكاـ التطمي? لمضرر? ،?كيرجع إليو في تفسيره كتحديد أنكاع?
?الضرر كحالاتو? ،?إلا أف القانكف أحا? في إثبات الضرر إلى أرجح الأقكا? في?
?المذىب الحنفي? 2?لخمك التشريع مف نص منظـ لإثبات ذل? إعمالان لحكـ المادتيف?
?الأكلى كالثالثة مف مكاد إصدار القانكف رقـ ? 1?لسنة ? ،2000?كفيو يجكز إثبات?
?الضرر بكافة طر? الإثبات مف بينة كيميف كق ارئف كغيرىا(?.)3??
?شروط التطمي? لمضرر?:??
?يبيف مف نص المادة السادسة مف المرسكـ بقانكف رقـ ? 25?لسنة ???????
?أنيا اشترطت لمقضاء بتطمي? الزكجة لمضرر تكافر الشركط الآتية?:??
?? )1?كقكع ضرر مف الزكج?.??
?? )??أف يككف الضرر مما لا يستطاع معو دكاـ العشرة بيف أمثا? الزكجيف?.??
?? )??أف يعجز القاضي عف الإصلبح بيف الزكجيف?.??
?? )4?أف تطمب الزكجة مف القاضي التطمي??.??
?مفيوـ الضرر?:??
?لـ يعر? المشرع المقصكد بالإض ارر المنصكص عميو بالمادة السادسة?
?القانكف رقـ ? 25?لسنة ? ?????الذم يجيز تطمي? الم أرة عمى زكجيا? ،?كانما اقتصر?
?عمى كصفو بأنو مما لا يستطاع معو دكاـ العشرة بيف أمثاليما? ،?كلـ يجع? الشارع?
?أم إض ارر بالزكجة كافيا لطمب التطمي?? ،?لأف الحياة الزكجية قمما تخمك مف زلة?
?يسئ فييا أحد الزكجيف إلى الآخر? ،?كمف ثـ فإف اتخاذ الإساءة العادية مكجبان?
?لمتفري? ليس في مصمحة المجتمع? ،?لأنو ييدد الأسرة بالانحلب? كركابط الزكجية?
?? 1?نقض أحكا? الطعف رقـ ? 300?لسنة ? 63?? – جمسة ? – 1998/1/20?س?.49??
?? 2?نقض أحكا? الطعف رقـ ? 361?لسنة ? 59?? – جمسة ? – 1991/6/11?س?.42??
?? 3?نقض أحكا? الطعف رقـ ? 47?لسنة ?51?? – جمسة ? – 1982/5/18?ص ?.534??
?(?)377??