Page 397 - شريعة اسلامية
P. 397
?بيف الزكجيف) كليس إلى الضرر بمفيكـ المادة السادسة مف ضرب أك سب أك?
?ىجر?.??
?? -?كاتخاذ إج ارءات التحكيـ يعد مف الإج ارءات الكجكبية بالنسبة لممحكمة?
?كلمخصكـ? ،?فميس لأييا سمطة تقديرية في ذل?? ،?فإذا صدر مف أم مف الخصكـ ما?
?يعد رفضان لاتخاذ تم? الإج ارءات تعيف عمى المحكمة الالتفات عنو كالمضي قدمان?.??
?? -?كيقكـ الحكماف بتعر? أسباب الشقا? بيف الزكجيف طبقان لممادة التاسعة في?
?فقرتيا الثانية? ،?إلى أف ينتيي الأمر بكضع التقرير النيائي الذل يتضمف ما انتييا?
?إليو مف أرل عمى التفصي? الكارد في المكاد مف ? 7?إلى ? 11?مف القانكف?.??
?? ??كعمى ىذا يككف مناط اتخاذ إج ارءات التحكيـ أف تككف الدعكل المقامة لمتطمي??
?ىي دعكل ثانية سبقتيا دعكل أكلي بطمب التطمي? لمضرر مع عجز الزكجة في?
?إثبات الضرر في كمتا الدعكييف? ،?دكف أف يمزـ لذل? أف تككف مقيمة مع زكجيا في?
?دعكل التطمي? الثانية? ،?عمي أف تستند في الدعكل الثانية بالتطمي? عمي كقائع?
?مغايرة لتم? التي رفعت الدعكل الأكلى عمي أساسيا? ،?كاف تعجز المحكمة عف?
?محاكلة الإصلبح بيف الزكجيف?.??
?? ??كقد كاف المفيكـ السائد قب? صدكر القانكف رقـ ? 1?لسنة ? 2000?بتنظيـ إج ارءات?
?التقاضي في مسائ? الأحكا? الشخصية أف ما يتف? عميو الحكماف مف أرل يككف?
?ممزمان لممحكمة? 1،?كأف دكرىا يقتصر عمى تكثيقو? ،?كلا تمم? بسط سمطتيا التقديرية?
?عميو بإلغائو أك تعديمو? ،?كذل? لما كاف مقر ار مف أف الحكميف طريقيما الحكـ لا?
?الشيادة? ،?بحيث أنيما إذا اتفقا نفذ حكميما ككجب عمى الحاكـ إمضاؤه مف غير?
?تعقيب? ،?كاف اختمفا فطم? أحدىـ كلـ يطم? الآخر سارت المحكمة في إثبات?
?الضرر?.??
?? 1?نقض أحكا? الطعف رقـ ? 203?لسنة ? 60??? -?جمسة ? 1995/3/28?ك نقض أحكا? جمسة?
??– 1974/2/20?ص ? – 379?س ? -25?الطعف رقـ ? 46?لسنة ? 40???.??
?(?)396??