Page 86 - شريعة اسلامية
P. 86
?ت از? في العدة? ،?كالجمع بيف اثنتيف كمتاىما محرـ للؤخرل? ،?كتزكج العمة عمى ابنة?
?أخييا? ،?كالخالة عمى ابنة أختيا?.??
?أك تككف الم أرة محرمة عمى الرج? تحريمان مؤبدان? ،?كالأخت كالبنت كالعمة?
?كالخالة? ،?فيذا شرط لانعقاد الزكاج? ،?فإذا لـ تتحق? ىذه المحمية كاف العقد باطلبن?
?بالاتفا?? ،?كلا يترتب عميو أم أثر مف آثار الزكاج?.??
?كعمى ىذا إذا كاف التحريـ قطعيان? ،?كاف سببان مف أسباب البطلبف? ،?كاذا كاف?
?التحريـ ظنيان? ،?كاف سببان مف أسباب الفساد عند الحنفية?.??
?(محمية الم أرة) لمعقد قانوًنا?:??
?أكضحت محكمة النقض في أحكاميا أف مف شركط صحة الزكاج محمية?
?الم أرة بألا يقكـ بيا سبب مف أسباب التحريـ كمف ذل? الجمع بيف الأختيف?،??
?كالمحققكف مف الحنفية عمى إنو إذا تزكج أحداىما بعد الأخرل جاز زكاج الأكلى?
?كفسد زكاج الثانية كعميو أف يفارقيا أك يفر? القاضي بينيما? ،?فإف فارقيا قب??
?الدخك? فلب مير كلا عدة كلا تثبت بينيما حرمة المصاىرة كلا النسب كلا يتكارثاف?،??
?كاف فارقيا بعد الدخك? فميا المير كعمييا العدة كيثبت النسب كيعتز? مف ام أرتو?
?حتى تنقضي عدة أختيا? ،?كاذ كاف الحكـ المطعكف فيو قد جرل في قضائو عمى?
?اعتبار عقد زكاج الثانية باطلبن? ،?كلا يثبت بو نسب? ،?فإنو يككف قد خال? القانكف?
?كأخطأ في تطبيقو(?.)1??
?الفرع الثاني? :?أف تكوف صيغة العقد مؤبدة?
?(?( )1?الطعف رقـ ? 2?لسنة ? 33?جمسة ? 28/04/1965?س ? 16?ع ? 2?ص ? 515?? ?.)84??
?(?)85??