Page 174 - شريعة اسلامية
P. 174
?تجب عميو نفقتيا? ،?فإف امتنع فممقاضي أف يحكـ بحبسو بعد إنذاره? ،?كبو قا??
?الجميكر غير المالكية?.??
?كلا يفر? عند الحنفية بيف الزكجيف بسبب الإعسار؛ لأف النفقة تصير دينان?
?بفرض القاضي? ،?فيستكفي في المستقب?? ،?كيتحم? أدنى الضرريف لدفع الأعمى?.??
?أما عند الشافعية كالحنابمة? :?فممزكجة أف تفسخ أذا أعسر الزكج بنفقة?
?المعسر كميا أك بعضيا? ،?كلا تفسخ إذا أعسر بما ازد عف نفقة المعسر؛ لأف الزيادة?
?تسقط بإعساره? .?كدليميـ عمى جكاز الفسخ حديث أبي ىريرة (? )??أف النبي (? )??قا??
?في الرج? لا يجد ما ينف? عمى ام أرتو؟ قا??« :?يفر? بينيما»? ،?كحديث أبي ىريرة?
?أيضان عند النسائي الذم كرد فيو?« :?كابدأ بمف تعك?? ،?فقي?? :?مف أعك? يا رسك? ا?؟?
?قا?? :?ام أرت? تقك?? :?أطعمني? ،?كالا فارقني»؛ كلأنو عجز عف الإمسا? بالمعرك??،??
?فينكب القاضي منابة في التفري? كما في الجب كالعنة? ،?ب? أكلى؛ لأف الحاجة إلى?
?النفقة أكلى?.??
?التجاه الثاني? :?تسقط النفقة عف الزكج بالإعسار مدة إعساره? ،?أم لا?
?تمزمو? ،?كلا تككف دينان عميو? ،?فلب ترجع عميو الزكجة إذا أيسر? ،?لقكلو تعالى?{ :?لا?
?يكم? ا? نفسان إلا ما آتاىا} [سكرة الطلب?? ،]7 :?كالمعسر عاجز عف الإنفا??،??
?كتككف متبرعة فيما تنفقو عمى نفسيا في زمف الإعسار? ،?فإف أيسر كجبت عميو?
?النفقة? ،?كبو قا? المالكية?.??
?كسيأتي تفصي? الكلبـ في إعسار الزكج بالنفقة في باب التفري? القضائي?.??
?المسألة الثانية? :?نفقة المعتدة والحام??
?نفقة المعتدة?
?تجب بالاتفا? نفقة المطمقة رجعيا؛ لأنيا في حكـ الزكجة? ،?كنفقة الحام??،??
?لقكلو تعالى?{ :?كاف كف أكلات حم? فأنفقكا عمييف حتى يضعف حمميف} [الطلب??:??
??.]6??
?(?)173??