Page 177 - شريعة اسلامية
P. 177
?يصح الإب ارء عف النفقة المستقبمة لا تصح ىبتيا لأف ىبة الديف لمف عميو الديف?
?إب ارء(? )1?إلا أف ىذه الق?اعدة يرد عمييا استثناء ىك جكاز الإب? ارء عف نفقة مستقبمة?
?في حدكد شير(?.)2??
?كلا يدخ? في مفي?كـ الإب ارء عف النفقة المستقبمة إق? ارر الزكجة باستلبميا?
?النفقة المستحقة إلا إذا أقامت الدلي? عمى أف ىذا الإق ارر كاف كليد إك اره أك نحكه?.??
?المسألة الخامسة? :?الكفالة بالنفقة?
?لا تصح الكفالة بالنفقة في أرم الحنفية قب? القضاء بيا أك الت ارضي?
?عمييا؛ لأف المكفك? بو يشترط أف يككف دينان صحيحان? ،?كلا تصبح النفقة دينان في?
?ذمة الزكج إلا بعد القضاء بيا أك الت ارضي عمييا? ،?لكنيـ أجازكا استحسانان الكفالة?
?بالنفقة بعد القضاء أك الت ارضي قب? الاستدانة? ،?رفقان بالناس? ،?كاعانة لمزكجة عمى?
?الكصك? إلى حقيا في النفقة?.??
?كتصح الكفالة بالنفقة في أرم الجميكر؛ لأنيا تجب لمزكجة مف تاريخ العقد?
?بشرط التمكيف? ،?كتعتبر دينان صحيحان في ذمة الزكج مف غير تكق? عمى القضاء أك?
?الت ارضي?.??
?أري القانوف في الكفالة بالنفقة?
?كتصح الكفالة بالنفقة? ،?كىذا ىك المعمك? بو قضاء? ،?فقد قضت محكمة?
?شبيف الككـ الكمية لمكلاية عمى النفس بتاريخ (? )7986/72/05?في الدعكل رقـ?
?? 777?لسنة ?( 7986?مستأن?) بأنو?" :?حيث إف الكفالة ىي ضـ ذمة الكفي? إلى?
?ذمة الأصي? في المطالبة كتجكز بالنفس كبالما? كلمدائف أف يطالب أييما شاء كأف?
?الكفي? ممزـ بأداء مث? ما كجب لمزكجة عمى زكجيا في النفقة"?.??
?(? )1?أبك زىرة في محاض ارت في عقد الزكاج كآثاره – ص ?.316??
?(? )2?ارجع التعمي? مف المادة الثانية مف القانكف?.??
?(?)176??