Page 254 - شريعة اسلامية
P. 254

?استعما? الأيماف بالطلب? في بيكعيـ كمعاملبتيـ صدقا ككذبا? ،?كما يستخدمكف?
                                     ?اليميف بالطلب? لمتيديد لا بقصد الإيقاع?1.??

?? -?جاء في المذكرة الإيضاحية لمقانكف? " :?كالذم حم? المشرع المصرم عمى تر??
?مذىب الحنفية كالأخذ بيذا ال أرم ىك ما صار إليو أحد كثير مف الناس مف الحم??
?بالطلب? لأتفو الأسباب? ،?كبدكف رغبة في إيقاع الطلب?? ،?كقد يككف الحم? بالطلب??
?لتركيج سمعة أك تأكيد كذبة? ،?كالطلب? لـ يشرع لشيء مف ذل?? ،?ف أرم أف الأخذ?
?بمذىب الأحنا? يؤدم كالحالة ىذه إلي تمزي? حياة كثير مف الأسر? ،?فميس ىنا??

    ?ما يمنع مف الأخذ بمذىب غير الحنفية? ،?كفيو مخرج مف ىذه النتيجة القاسية?2.??
?? ??جاء في أحكاـ محكمة النق?ض أف?" :?مفاد نص المادة الثانية مف المرسكـ بقانكف?
?رقـ ? 25?لسنة ? 1929?ببعض أحكاـ الأحكا? الشخصية أف المشرع? -?أخذا ب أرم?
?بعض المتقدميف مف الحنفية? -?أرتأل أف تعمي? الطلب? إف أريد بو التخكي? أك?
?الحم? عمى ما فع? شيء أك تركو? ،?كقائمو يكره حصك? إطلب? كلا كطر لو فيو?

                                     ?كاف في معنى اليميف كلا يقع بو الطلب?"?.3??
??" ??المقرر في فقو الحنفية أف إسناد الطلب? في زمف ماض يقع مف الزكج إذا كاف?
?أىلب لإيقاعو كقت إنشائو? ،?متى كانت الم أرة محلبن لو في ذل? الكقت الذل أضي??
?إليو? ،?كيعتبر إنشا نء لمطلب? كليس أخبا انر عنو? ،?لأف الزكج إذ لا يمكنو إنشاء الطلب??

                               ?في الماضي فقد أمكف اعتباره تنجي انز في الحا?"?.4??
?كجاء في فتاكل دار الإفتاء المصرية? ...« :?كالصيغة الثانية كاف كانت مف?
?قبي? الطلب? المعم? فإنو لـ ينص قانكف المحاكـ الشرعية رقـ ? 25?لسنة ???????

                               ?? -1?فقو السنة ? ،262/2?نظاـ الأسرة ? :?مرجع ساب? ص ?.229??
?? -2?المكسكعة الشاممة في شرح قانكف الأحكا? الشخصية كالأسرة ص? ? ،283?لممستشار? /?سيد?

                      ?عبد الرحيـ الشيمي? ،?طبعة ? / 2018?حيدر جركب للئصدا ارت القانكنية?.??
              ??( -3?نقض جمسة ? – 1976/4/28?ص ? – 1024?الطعف رقـ ? 30?لسنة ? 44??)?.??
    ??( -4?الطعف رقـ ? 29?لسنة ? 45?جمسة ? 25/05/1977?س ? 28?ع ? 1?ص ? 1288?? ?.)222??

                                   ?(?)253??
   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259