Page 317 - شريعة اسلامية
P. 317
?? ??كقد كرد في المذكرة الإيضاحية لمقانكف رقـ ? 100?لسنة ? 1985?بخصكص?
?المادتيف الأكلى كالثانية ما يمي? " :?قضت الفقرة الأكلى مف المادة الثانية بأف تجب?
?نفقة الزكجة عمى زكجيا مف مبدأ العقد الصحيح إذا سممت نفسيا إليو كلك حكمان?،??
?مكسرة كانت أك مختمفة معو في الديف? ،?كىذا ىك ما قضى بو القانكف القائـ في?
?المادة الأكلى مف القانكف رقـ ? 25?لسنة ? ،1920?ثـ جاءت الفقرة الثانية مف النص?
?بأنو لا يمنع مرض الزكجة مف استحقاقيا لمنفقة? ،?كتشم? النفقة الغذاء كالكسكة?
?كالمسكف كمصاري? العلبج كغير ذل? مما يقضى بو العر?"? .?كجاء ىذا النص?
?في فقرتو الأخيرة بما ذىب إليو مذىب الزيدية? ،?كتقتضيو نصكص فقو الإماـ مال??
?مف أف ثمف الأدكية كأجرة الطبيب مف نفقة الزكجة? ،?كعد? المشرع بيذا عف مذىب?
?الحنفية في ىذا المكضع?.??
?? -?كمف المق?رر ل?دل جميع الفقياء أف الزكجة المريضة إذا لـ تيز? إلى زكجي?ا لا?
?تستح? نفقة قبمو في حال?ة عجزىا ع?ف الانتقا? إلى منز? الزكجية?.??
?? -?ثـ أباف المشرع في الفق?رة ال اربع?ة مف ىذه الم?ادة أحكا? سقكط نفقة الزكجة في?
?حالة ارتدادىا عف الإسلبـ? ،?أك امتناعيا مختارة عف تسميـ نفسيا لزكجيا بدكف?
?ح?? ،?أك اضط اررىا إلى ذل? بسبب ليس مف قب? الزكج؛ كما إذا يحبست كلك بغير?
?حكـ أك اعتقمت أك منعيا أكلياؤىا مف الق ارر في بيت زكجيا?.??
?? -?كما أفصح المشرع عف الأح?كا? التي لا يعتبر فييا خ?ركج الزكجة بدكف إذف?
?زكجيا سببان مسقطان لنفقتيا عميو? ،?فقا? إنيا الأحكا? التي يباح فييا ذل? بحكـ?
?الشرع؛ كخركجيا لتمريض أحد أبكييا أك تعيده أك زيارتو? ،?أك إلى القاضي لطمب?
?حقيا? ،?كذل? خركجيا لقضاء حكائجيا التي يقضى بيا العر? كما إذا خرجت لزيارة?
?محرـ مريض? ،?أك ما تقضى بو الضركرة كإش ار? المنز? عمى الانيداـ أك الحري??،??
?أك إذا أعسر بنفقتيا? ،?كمف ذل? الخركج لمعم? المشركع إذا أذف ليا الزكج بالعم??،??
?أك عممت دكف اعت ارض منو أك تزكجيا عالما بعمميا? .?كذل? ما لـ يظير أف عمميا?
?منا? لمصمحة الأسرة أك مشكب بإساءة استعما? الح? كطمب منيا الزكج الامتناع?
?(?)316??