Page 318 - شريعة اسلامية
P. 318
?عنو? .?كغنى عف البياف أف الفص? عند الخلب? في ك? ذل? لمقاضي? ،?ثـ في الفقرة?
?السادسة نص المشرع عمى أف نفقة الزكجة تعتبر دينان عمى الزكج مف تاريخ?
?الامتناع عف الإنفا?? ،?كلا تسقط إلا بالأداء أك الإب ارء كىذا الحكـ مأخكذ مف فقو?
?المذىب الشافعي?.??
?? -?كنصت المادة رقـ (? )11?مكرر ثانيان مف القانكف رقـ ? 25?لسنة ? 1929?عمى?
?حالة كق? النفقة بسبب نشكز الزكجة? " :?إذا امتنعت الزكجة عف طاعة الزكج دكف?
?ح? تكق? نفقة الزكجة مف تاريخ الامتناع? ،?كتعتبر ممتنعة دكف ح? إذا لـ تعد?
?لمنز? الزكجية بعد دعكة الزكج إياىا لمعكدة بإعلبف عمي يد محضر لشخصيا أك?
?مف ينكب عنيا? ،?كعميو أف يبيف في ىذا الإعلبف المسكف? ،?كلمزكجة ح? الاعت ارض?
?عمى ىذا أماـ المحكمة الابتدائية خلب? ثلبثيف يكمان مف تاريخ ىذا الإعلبف? ،?كعمييا?
?أف تبيف في صحيفة الاعت ارض الأكجو الشرعية التي تستند إلييا في امتناعيا عف?
?طاعتو كالا حكـ بعدـ قبك? اعت ارضيا? .?كيعتد بكق? نفقتيا مف تاريخ انتياء ميعاد?
?الاعت ارض إذا لـ تتقدـ بو في الميعاد?.??
?? -?كعمى المحكمة عند نظر الاعت ارض أك بناء عمى طمب أحد الزكجيف التدخ??
?لإنياء الن ازع بينيما صمحان باستم ارر الزكجية كحسف المعاشرة? ،?فإذا باف ليا أف?
?الخلب? مستحكـ كطمبت الزكجة التطمي? اتخذت المحكمة إج ارءات التحكيـ?
?المكضحة في المكاد مف ? 7?الى ? 11?مف ىذا القانكف"?.??
?كظاىر مف نص المادة السابقة أف نشكز الزكجة يحك? دكف القضاء ليا بالتطمي??
?لعدـ الإنفا?؛ لتقاب? حقي الإنفا? كالاحتباس بحيث يتكق? كلبىما عمى الآخر?.??
?? -?كجاء في المادة رقـ? 16 :?مف ىذا القانكف بخصكص تقدير النفقة المستحقة?
?لمزكجة?" :?تقدر نفقة الزكجة بحسب حا? الزكج كقت استحقاقيا يس انر أك عس انر عمى?
?ألا تق? النفقة في حالة العسر عف القدر الذم يفي بحاجتيا الضركرية? .?كعمى?
?القاضي في حالة قياـ سبب استحقا? النفقة كتكفر شركطو أف يفرض لمزكجة?
?كلصغارىا منو في مدل أسبكعيف عمى الأكثر مف تاريخ رفع الدعكل نفقة مؤقتة?
?(?)317??