Page 406 - شريعة اسلامية
P. 406

?– مف غير الأى?? -?عف القياـ بميمة التحكيـ? ،?كتمزـ المحكمة الزكجة بسداد أمانة?
                                         ?الحكـ باعتبار أنيا صاحبة الدعكل(?.)1??
                                                               ?ندب الحكميف?:??

?جرل العم? بالمحاكـ – في حالة عدـ تكافر حكميف مف أى? الزكجيف – عمى?
?ندب حكميف مف إدارة الكعظ كالإرشاد بالأزىر الشري? لمقياـ بالميمة(? ،)2?إلا أف?
?القانكف رقـ ? 1?لسنة ? 2000?نص في المادة ال اربعة منو عمى إعداد قكائـ تضـ?
?أسماء الأخصائييف الاجتماعييف الذيف يجكز الاستعانة بيـ لتقديـ تقارير عف?
?الحالات التي تعرض عمييـ أك عف أم مسألة فيما يتعم? بدعاكل الأحكا??
?الشخصية? ،?كىك ما يتكافر معو أماـ المحاكـ عدد غير يسير ممف يجكز الاستعانة?

                                          ?بيـ كمحكميف في دعاكل التطمي?(?.)3??
                                  ?إخطار الزوجيف ببدء التحكيـ ومدتو ومكانو?:??
?أكجب القانكف إخطار الزكجيف بمكعد كمكاف مجمس التحكيـ الذم يتف? عميو?
?كيحدده الحكماف(? ،)4?كلـ يحدد المشرع شكلب خاصا يتعيف أف يتـ بو إخطار?
?الزكجيف? ،?كىذا يعني أنو تر? ذل? لمحكميف? ،?فيجكز أف يتـ شفاىة? ،?غير أف ذل??
?يجع? إثبات الإخطار صعبا إذا لـ يمث? الزكجاف أك أحدىما بجمسات التحكيـ?
?كدفع أماـ المحكمة بعدـ إخطاره? ،?كلذا يحسف أف يتـ الإخطار كتابة? .?كيمكف أف?
?يككف بخطاب مسج? بعمـ الكصك?? ،?أك بإخطار مف أص? كصكرة تسمـ الصكرة?
?باليد إلى ك? مف الزكجيف? ،?كيكقع عمى الأص? بما يفيد الاستلبـ? ،?كيترتب عمى?

?(? )1?مثا? لحكـ فرض أمانة لممحكـ الحكـ الصادر في القضية رقـ ? 3019?أحكا? نفس كمى?
                                                      ?شما? القاىرة بجمسة ?.1985/1/13??

?(? )1?مثا? لحكـ انتدب حكميف مف الأزىر الشري? الحكـ رقـ ? 146?لسنة ? 1987?كمى جنكب?
                                                                                 ?القاىرة?.??

                                       ?(? )3?ي ارجع ق ارر كزير العد? رقـ ? 1089?لسنة ?.2000??
                       ?(? )4?نقض أحكا? الطعف رقـ ? 16?لسنة ? 65?? – جمسة ?.1999/1/25??

                                   ?(?)405??
   401   402   403   404   405   406   407   408   409   410   411