Page 412 - شريعة اسلامية
P. 412

?كاذا كاف المقرر أنو إذا أطم? النص في التشريع كجب الرج?كع إلى مأخ?ذه ككانت?
?مضارة الزكج كف? ىذا المذىب تتمث? في ك? إيذاء لمزكجة بالقك? أك بالفع? بحيث?
?تعد معاممة الرج? في العر? معاممة ش?اذة ضارة تشكك منيا الم أرة كلا تطي??
?الصبر عمييا? ،?فيي بيذه المثابة كثيرة الأسباب متعددة المناحي مترك? تعددىا?
?لقاضى المكضكع? ،?مناطيا أف تبمغ المضارة حدا يحم? الم أرة عمى طمب الفرقة"(?.)1??
?"النص في المادة السادسة مف المرسكـ بقانكف رقـ ? 25?لسنة ? 1929?ببعض أحكاـ?
?الأحكا? الشخصية عمى أنو" إذا ادعت الزكجة إض ارر الزكج بيا بما لا يستطاع?
?معو دكاـ العشرة بيف أمثاليا يجكز ليا أف تطمب التفري? كحينئذ يطمقيا القاضي?
?طمقو بائنة إذا ثبت الضرر كعجز عف الإصلبح بينيما? "..?يد? – كعمى ما جرل?
?بو قضاء محكمة النقض – عمى أف المقصكد بالضرر في ىذا المجا? ىك إيذاء?
?الزكج زكجتو بالقك? أك بالفع? إيذاء لا يمي? بمثميا بحيث تعتبر معاممت?و لي?ا في?
?العر? معاممة ش?اذة كاذا كانت الطاعنة ق?د أقامت دع?كاىا بالتطمي? استنادان إلى أف?
?الطاعف أضر بيا مما مف?اده أنيا اتخذت مف حكـ الم?ادة المشار إلييا أساسان?
?لدعكاىا كجعمت مف الأض? ارر سببان لطمب التفري? بينيم?ا? ،?فيككف ليا أف تستند إلى?
?جميع صكر سكء المعاممة التي تمقاىا مف الطاعف كلك لـ تكف عددتيا في صحيفة?
?الدعكل? ،?كمف ثـ فإف شيادة شاىدييا المتضمنة أف الطاعف قد اعتدل عمييا?
?بالضرب? ،?كالذل لا م ارء في أنو أبمغ صكر الضرر المكجب لمتطمي? تككف مكافقة?

                       ?لمدعكل كيككف النعي في ىذا الصدد عمى غير أساس"(?.)2??
?"المستقر في قضاء ىذه المحكمة أف معيار الضرر في معنى المادة السادسة?
?مف القانكف رقـ ? 25?لسنة ? ،1929?شخصي لا مادم? ،?كتصكيره بما يجع? دكاـ?

?(?( )1?الطعف رقـ ? 652?لسنة ? 66?? – جمسة ?( ،)2005/3/26?الطعف رقـ ? 337?لسنة ? 67?? –?
                                                                  ?جمسة ?.)2001/10/13??

                  ?(?( )2?نقض جمسة ? – 1981/6/16?الطعف رقـ ? 19?لسنة ? 50?? – س ?.)32??

                                   ?(?)411??
   407   408   409   410   411   412   413   414   415   416   417