Page 438 - شريعة اسلامية
P. 438
?? ??أما الديكف أك الحقك? التي لأحد الزكجيف عمى الآخر? ،?كالتي لا تتعم? بمكضكع?
?الزكاج? ،?كالقرض كالكديعة كالرىف كثمف المبيع كنحكىا فلب تسقط? ،?ككذا لا تسقط?
?نفقة العدة إلا بالنص عمى إسقاطيا؛ لأنيا تجب بعد الخمع?.??
?كقا? الجميكر? :?لا يسقط بالخمع شيء مف حقك? الزكجية إلا إذا نص عمى?
?إسقاطو? ،?سكاء بمفظ الخمع أك المبا أرة? ،?فيك كالطلب? عمى ما? تماما? ،?يقع بو?
?الطلب? بائنا? ،?كيجب فقط البد? المتف? عميو؛ لأف الح? لا يسقط إلا بالإسقاط?
?ص ارحة أك دلالة? ،?كليس في الخمع دلالة عمى إسقاط الحقك? الثابتة؛ لأنو معاكضة?
?مف جانب الزكجة? ،?كالمعاكضات لا أثر ليا في غير ما ت ارضى عميو الطرفاف?.??
?المطمب السادس? :?الخمع والطلا? عمى ما??
?الطلب? عمى ما? ىك في أحكامو كالخمع عند الحنفية؛ لأف ك? كاحد منيما?
?طلب? بعكض? ،?فيعتبر في أحدىما ما يعتبر في الآخر إلا أنيما يتفقاف كيختمفاف?
?في أمكر? ،?فيتف? الخمع والطلا? عمى ما? فيما يأتي?:??
?? -1?أنو يشترط في ك? منيما قبك? الزكج? ،?إجماعا في الطلب? عمى ما?? ،?كطبقا?
?ل أرم الجميكر في الخمع?.??
??-??أنو يقع بيما طلب? بائف في الحا? دكف تكق? عمى قضاء القاضي?.??
?? -3?أف العكض يمزـ ذمة الزكجة فييما مادامت أىلب لمتبرع?.??
?ويختم? الخمع عف الطلا? عمى ما? في أمور(?:)1??
?الأك?? :?أف الخمع يسقط في? -?أرم أبي حنيفة? -?ك? الحقك? الثابتة بسبب الزكاج?
?كقت الخمع كالمير كالنفقة الماضية المتجمدة أثناء الزكاج? ،?لكف لا تسقط نفقة?
?العدة؛ لأنيا لـ تكف كاجبة قب? الخمع? ،?فلب يتصكر إسقاطيا بالخمع?.??
?? -?أما الطلب? عمى ما? فلب يجب بو إلا الما? المتف? عميو نظير الطلب??.??
?(? )1?المعتمد في فقو الإماـ أحمد?.2/248 :??
?(?)437??