Page 94 - شريعة اسلامية
P. 94

?الكثيقة لا يبقى لكاحد منيما ريبة(?.)1??
                                                 ?اربعا? :?حكـ توثي? عقد الزواج?

?الأص? عند الفقياء كما سب? أف تكثي? عقد الزكاج كاجب؛ عمى خلب? بينيـ?
         ?في كيفية التكثي?؛ ى? يمزـ بشاىدم عد? أـ يكتفي فيو بالإشيار فقط(?.)2??

?كقد استحب بعض الفقياء كتابة عقد الزكاج تكثيقا كصيانة لو عف?
?الإنكار(? ،)3?أما كتابة المعاملبت المالية الخاصة بالزكاج كالصدا? كالنفقة كغيرىما?
?فمـ يشترطيا الفقياء? ،?كانما استحبكا ذل? قياسا عمى سائر المعاملبت المالية? ،?قا??
?ابف جزم?" :?في كتاب الصدا?? -?يعني كتابتو? :-?كليس شرطا؛ كانما يكتب ىك?
?كسائر الكثائ? تكثيقا لمحقك? كرفعا لمن ازع? ،?كأكجب الظاىرية كتابة عقكد الديف"(?،)4??
?قالكا?" :?كلـ يكف الصحابة يكتبكف " صداقات " لأنيـ لـ يككنكا يتزكجكف عمى?
?مؤخر؛ ب? يعجمكف المير كاف أخركه فيك معرك?؛ فمما صار الناس يتزكجكف?
?عمى المؤخر كالمدة تطك? كينسى؛ صاركا يكتبكف المؤخر? ،?كصار ذل? حجة في?

     ?إثبات الصدا?؛ كفي أنيا زكجة لو؛ لكف ىذا الإشياد يحص? بو المقصكد"(?.)5??
                                                   ?توثي? الزواج في القانوف?

?لـ يجع? القانكف تكثي? عقد الزكاج لدل المكث? المختص شرطان لانعقاده أك?
?صحتو؛ فعقد الزكاج مف العقكد الرضائية التي تقكـ بالتقاء الإيجاب كالقبك?؛?
?كباستيفاء بقية شركط الانعقاد كالصحة كالنفاذ كالمزكـ? ،?غاية ما في الأمر أف?
?المشرع ككما عبرت عف ذل? المادة ? 2/17?مف القانكف رقـ ? 1?لسنة ? 2000?بتنظيـ?
?إج ارءات التقاضي في مسائ? الأحكا? الشخصية؛ كحملبن لمناس عمى تجنب ما?

                                        ?(? )1?ينظر? :?المكسكعة الفقيية ج? 14?ص?.135-134??
                        ?(? )2?مجمكع الفتاكل ? ،34/32?كينظر? :?الأشباه كالنظائر ج? 1?ص?.283??

                                                        ?(? )3?البحر ال ارئ? ج? 3?ص?.97-94??
                                              ?(? )4?القكانيف الفقيية لابف جزم? ،?ص?.)131( :??

                                                            ?(? )5?مجمكع الفتاكل ?.131/32??

                                   ?(?)93??
   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99