Page 95 - شريعة اسلامية
P. 95
?يكتن? العقد العرفي مف مشاك? أظيرىا التطبي? العممي? ،?كاظيا انر لشر? ىذا العقد؛?
?نص عمى ألا تقب? عند الإنكار الدعاكل الناشئة عف عقد الزكاج في الكقائع?
?اللبحقة عمى أك? أغسطس (?1931?ـ) ما لـ يكف الزكاج ثابتان بكثيقة رسمي?ة? ،?كذل??
?سكاء كانت الدعكل مجردة أك ضمف ح? آخر(? ،)1?كعمى ذل? فإف المشرع لـ يجع??
?تكثي? عقد الزكاج شرطان لصحتو؛ كانما قضى بنص المادة ? 2/17?مف القانكف رقـ?
?? 1?لسنة ? 2000?بحرماف مف لا يقكـ بتكثي? عقد الزكاج مف المعكنة القضائية فيما?
?يترتب عمى العقد مف آثار؛ مع عدـ المساس بصحة العقد ذاتو? ،?كعمى ذل? جاء?
?نص المادة ? 2/17?المشار إلييا في فقرتيا الثانية?.??
?كجاء في حكـ محكمة النقض?" :?المقرر? -?في قضاء محكمة النقض? -?أف عقد?
?الزكاج شرعان عقد رضائي يقكـ عمى الإيجاب كالقبك?? ،?كتطُمّب القانكف تكثي? ىذا?
?العقد لا ينفي عنو طبيعتو الأصمية? ،?كلا يمس القكاعد الشرعية المقررة إذا استكفي?
?عقد الزكاج أركانو الشرعية فلب عبرة بعدـ تكثيقو؛ إذ أف التكثي? ليس مف أركانو?
?الشكمية أك المكضكعية?
?(?.)2??
?كقد كاف المقصكد بعدـ القبك? ىنا – في ظ? المادة ? 99?مف المرسكـ بقانكف?
?رقـ ? 78?لسنة ? -1931?عدـ جكاز إثبات الزكجية القائمة بعد التاريخ المنصكص?
?عميو إلا إذا كانت كاردة بكثيقة رسمية? ،?إلا أف محكمة النقض قصرت عدـ الإثبات?
?– في حكـ ليا? -?عمى الدعاكل الناشئة عف عقد الزكاج غير المكث? (كدعاكل?
?النفقة أك الحضانة) دكف الزكاج ذاتو؛ حيث أجازت إثبات كجكده أك صحتو عند?
?(? )1?ينظر نقض الطعف رقـ ? 136?لسنة ? 62?? – جمسة ? ،2000/5/29?الطعف رقـ ? 497?لسنة?
?? 64?? – جمسة ?.2000/4/10??
?(?( )2?الطعف رقـ ? 463?لسنة ? 73?القضائية "أحكا? جمسة ? 23?إبري? سنة ? ،)2005?أحكاـ?
?النقض? -?المكتب الفني– مدنى السنة ? -56?ص? ،)400( :?كينظر? :?مكسكعة الأحكا? الشخصية?
?? 207/1?لممستشار? /?أشر? مصطفي كما??.??
?(?)94??