Page 219 - شريعة اسلامية
P. 219
?كلا يقع بالتفكيض إلا طمقة كاحدة رجعية إعمالان لنص الم??ادة (? )5?القانكف رقـ?
?? 25?لسنة ?1929?المعد? بالقانكف رقـ ? 100?لسنة ? 1985?أف" ك? طلب? يقع رجعيان?
?إلا المكم? لثلبث كالطلب? قب? الدخك? كالطلب? عمى ما? كما نص عمى ككنو?
?بائنان" فلب تمم? الزكجة إلا ما يممكو الزكج? ،?سكاء نكل الزكج كاحدة أك أكثر؛ إلا إذا?
?كاف قب? الدخك? أك في نظير عكض أك كاف مكملبن لمثلبث? ،?كما أنو لا يقع?
?بالكناية طلب? إلا مع النية إعمالان لنص المادة ال اربعة مف ىذا القانكف?.??
?كاذا طمقت الزكجة نفسيا طمقة رجعية ثبت لمزكج ح? م ارجعتيا خلب? العدة?
?كفقان لمشركط كالضكابط المنصكص عمييا بالمادة ? 22?مف القانكف رقـ ? 1?لسنة?
?? 2000?إلا أف الزكجة لا تمم? ىذا الح? (الرجعة)(?.)1??
?كقد تناكلت الفقرة (ى?) مف المادة ? 33?مف لائحة المأذكنيف الصادرة في?
?? 1955/1/4?بعد تعديميا بق ارر كزير العد? رقـ ? 1727?لسنة ? 2000?تقرير ح??
?الزكجيف في الاتفا? عمى تفكيض الزكجة في الطلب? كاعتبرتو مف الشركط الجائز?
?اقت ارف عقد الزكاج بيا?.??
?كتمزـ الزكجة التي فكض ليا الطلب? بتكثيقو إذا ىي أكقعتو بمقتضى التفكيض?
?الممنكح ليا? ،?كذل? باعتبار أف لفظ المطم? قد كرد بمعنى مطم?? ،?فينصر? إلى?
?الزكج كالزكجة كك? مف أكقع الطلب?(?.)2??
?جاء في أحكاـ محكمة النقض أف?" :?الأص? في الطلب? أنو مم? لمزكج كحده?،??
?كقد أجيز لو شرعان تفكيض زكجتو في تطمي? نفسيا? ،?كحينئذ يككف ليا أف تطم??
?نفسيا بيذا التفكيض بحسب صيغتو كحدكده مقيدة في ذل? بما يقيد الزكج لا تمم??
?? -1?مصطفي شمبي في أحكاـ الأسرة في الإسلبـ – ط ? – 1977?ص ? 521?كما بعدىا?.??
?(? )2?عف مكسكعة الأحكا? الشخصية ? 148/1?لممستشار? /?أشر? مصطفي كما?? ،?كينظر لو?
?أيضان? :?مكسكعة المشكلبت العممية في قكانيف الأحكا? الشخصية ? 204/1?الطبعة الخامسة?
?عشر ? ،2018 / 2017?مكسكعة الفقو كالقضاء في الأحكا? الشخصية ? 94/4?لممستشار?/??
?محمد عزمي البكرم? ،?دار محمكد لمنشر?.??
?(?)218??