Page 293 - شريعة اسلامية
P. 293

?أما إثبات الرجعة بشيادة الشيكد بكقكع فع? الرجعة فميس سيلب؛ لأف ىذا الفع? لا?
?يقع تحت المشاىدة في الغالب? ،?كمعنى الرجعة بالفع? حصك? ما يكجب حرمة?
?المصاىرة مف لمس أك تقبي? أك معاشرة جنسية? ،?لذا ذىب الحنفية إلى أف الأكلى?
?أف ي ارجعيا بالقك? كأف يشيد عمي ذل? عدليف كلك بعد الرجعة بالفع?? ،?كاذا ارجعيا?
?كىي غائبة يندب لو إعلبميا كىي تسمي عندىـ بالرجعة السنية? ،?أما إذا ارجعيا?
?بالكطء كمقكماتو فإنيا رجعة بدعية عندىـ? ،?فإف ارجع بيا ندب لو أف ي ارجعيا?

                               ?بالقك? كيشيد عمي قكلو كالا كاف مكركىان تنزييان?.??
                                            ?الفرع الثالث? :?إنكار الزوجة لمرجعة?

?إذا ادعى الزكج الرجعة كأنكرت عميو الزكجة ذل?? ،?فالأمر لا يخمك مف?
                                                               ?ثلبث حالات?:??

?الأكلي? :?إذا كانت الزكجة مف ذكات الحيض? ،?فعمى الزكج أف يثبت م ارجعة?
?مطمقتو? ،?كذل? بإعلبنيا بالم ارجعة بكرقة رسمية قب? انقضاء ستيف يكمان مف تاريخ?
?طلبقيا لأنيا أق? ما تنقضي بو العدة لذكات الحيض عند الإماـ أبي حنيفة؛ فإذا?
?أثبت المطم? قيامو بإعلبنيا بكرقة رسمية مف تاريخ طلبقيا قب? انقضاء ستيف?
?يكمان صحت الرجعة كسقط ادعاءىا? ،?أما إذا عجز عف إثبات الرجعة بكرقة رسمية?

                                         ?قب? انقضاء العدة فلب رجعة لو عمييا?.??
?الثانية? :?حالة ما إذا كانت الزكجة مف ذكات العدة بالأشير? ،?فعمى الزكج أف?
?يقدـ ما يفيد إعلبف مطمقتو بالرجعة بكرقة رسمية قب? انقضاء تسعيف يكمان مف?

                                         ?تاريخ طلبقيا كالا فلب رجعة لو عمييا?.??
?الثالثة? :?استثني القانكف الم أرة الحام? مف إثبات م ارجعتيا بكرقة رسمية لأف?

     ?الحام? عدتيا كضع حمميا? ،?لذل? جاز لمزكج أف ي ارجعيا حتى تضع الحم??1.??

?? -1?المكسكعة الشاممة في شرح قانكف الأحكا? الشخصية كالأسرة? ،?لممستشار? /?سيد عبد الرحيـ?
                ?الشيمي? ،?طبعة ? / 2018?حيدر جركب للئصدا ارت القانكنية? ،?الصفحة ?.295 :??

                                   ?(?)292??
   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298