Page 294 - شريعة اسلامية
P. 294

?الفرع ال اربع? :?طريقة توثي? الم ارجعة?
?أكجب القانكف عمى المطم? إعلبف مطمقتو بم ارجعتيا إياه بكرقة رسمية?
?(إعلبف عمى يد محضر) كفقا لنص المادة السادسة مف قانكف الم ارفعات كما?
?بعدىا? ،?كمف ثـ فلب تحاج الزكجة بالإعلبف الذم يتـ عف غير ذل? الطري?? ،?فلب?
?تحاج بإعلبميا بالم ارجعة عف طري? خطاب بالبريد? ،?كما لا يجكز لمزكج إثبات?
?م ارجعتو بشيادة الشيكد أك غير ذل? مف طر? الإثبات? ،?حيث قصر المشرع الح??

            ?في إثبات الم ارجعة بكافة طر? الإثبات عمى الزكجة كحدىا كما تقدـ?.??
?كيتحق? تسميـ الزكجة إعلبف الرجعة باتباع الخطكات كفقان لمقكاعد العامة?
?المنصكص عمييا في المكاد ? ???كما بعدىا مف قانكف الم ارفعات المدنية كالتجارية?،??
?حيث يتحق? إعلبنيا بتسميميا إعلبف الم ارجعة لشخصيا أك لمف ينكب عنيا? ،?أك?
?بتسميمو إلى جية الإدارة أك النيابة العامة كىكذا? ،?كما تتبع الأحكاـ المنصكص?
?عمييا في قانكف الم ارفعات المدنية كالتجارية رقـ ? 13?لسنة ? 1968?المعد? بالقانكف?
?رقـ ? ???لسنة ? ?????في شأف إعلبف إشياد الم ارجعة إذا كانت الزكجة مف أف ارد?
?القكات المسمحة كمف في حكميـ (ـ? ،)13/5?أك مف المسجكنيف?( ،?ـ? )13/6?أك?
?كانت تقيـ بالخارج كليا مكطف معمكـ أك غير معمكـ (ـ? ،)??،9?كما يتعيف م ارعاة?
?احتساب مكاعيد المسافة المنصكص عمييا في المادة ? 16?مف قانكف الم ارفعات في?

                                                          ?حالة تحق? مكجبيا?.??
?كلا يشترط اتصا? عمـ المطمقة بالم ارجعة قب? انقضاء مدة ستيف يكمان لمف?
?تحيض أك تسعيف يكمان لمف عدتيا بالأشير? ،?ذل? أف المنصكص عميو بالمادة?
?(? )???مف القانكف رقـ (? )1?لسنة ? ?????ىك كجكب القياـ اعلبف لمزكجة قب??
?انقضاء المدد المنصكص عمييا فييا دكف اشت ارط تماـ الإعلبف خلبليا? ،?أم أف?
?الت ازـ الزكج بالإعلبف ىك الت ازـ بتكجيو الإعلبف خلب? المدة دكف اشت ارط تماـ?

                                                             ?الإعلبف خلبليا?.??

                                   ?(?)293??
   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299