Page 296 - شريعة اسلامية
P. 296
?الإعلبف إذا أقرت الزكجة بعدـ انقضاء عدتيا رغـ مضي المدة؛ باعتبار أف القك??
?ال ارجح في الفقو الحنفي يعتبر أف انقضاء عدة المطمقة الحائ? (غير الحام?) القك??
?فيو ليا كحدىا مع يمينيا باعتبار أف العدة لا تعمـ إلا مف جيتيا? ،?كمثا? ذل??
?حالات مف تجرم عادتيا عمى رؤية الحيض ك? شيريف أك ثلبث? ،?أك الحالات?
?المعركفة مف الفقو الشرعي بعدة المتحيرة(?.)1??
?الفرع الخامس? :?أحكاـ النقض بشأف الرجعة?
??" -?النص في المادة رقـ ? 22?مف القانكف رقـ ? 1?لسنة ? 2000?بتنظيـ بعض أكضاع?
?كاج ارءات التقاضي في مسائ? الأحكا? الشخصية عمى أنو" مع عدـ الإخلب? بح??
?الزكجة في إثبات م ارجعة مطمقيا ليا بكافة طر? الإثبات لا يقب? عند الإنكار?
?ادعاء الزكج م ارجعة مطمقتو ما لـ ييعمنيا بيذه الم ارجعة بكرقة رسمية قب? انقضاء?
?ستيف يكمان لمف تحيض? ،?كتسعيف يكمان لمف عدتيا بالأشير مف تاريخ تكثي? طلبقو?
?ليا? ،?كذل? ما لـ تكف حاملبن أك تيقر بعدـ انقضاء عدتيا حتى إعلبنيا بالم ارجعة"?.??
?(الطعف رقـ ? 701?لسنة ? 73?جمسة ? 14/01/2006?س ? 57?ص ? 55?? ?.)12??
??" -?المستقر عميو شرعان أنو إذا اختم? الزكجاف في صحة الرجعة؛ فادعى الزكج?
?أنيا صحيحة لأنيا كقعت في العدة? ،?كأنكرت ىي ذل? لأنيا كقعت بعد انقضاء?
?العدة? ،?فالقك? لمزكجة بيمينيا إف كانت المدة بيف الطلب? كبيف الكقت الذل تدعى?
?فيو انقضاء عدتيا يحتم? ذل?? ،?ككانت العدة بالحيض? ،?لأف الحيض كالطير لا?
?يعمـ إلا مف جيتيا? ،?كأق? مدة لمعدة بالحيض في ال ارجح مف مذىب أبى حنيفة?
?ستكف يكما? .?كاذ خمص الحكـ المطعكف فيو إلى أف الرجعة كقعت صحيحة قب??
?انقضاء العدة? ،?كاستد? عمى ذل? بما أثبتو الزكج أسف? طمبات الحج الثلبثة التي?
?قدمتيا الزكجة بعد الطلب? الرجعى مف عبا ارت تتضمف نيا" زكجتو" كيكاف? عمى?
?? -1?مكسكعة المشكلبت العممية في قكانيف الأحكا? الشخصية? ،?المستشار? /?أشر? مصطفي?
?كما?? ،?الطبعة الخامسة عشر ? ،2018 / 2017?الجزء الأك?? ،?الصفحة ?.226 :??
?(?)295??