Page 37 - شريعة اسلامية
P. 37
?التعكيض? ،?كمعيار الخطأ في ىذه الحالة ىك المعيار المألك? فما داـ الخطيب كىك?
?يفسخ الخطبة قد انحر? عف السمك? المألك? لمشخص العادم في مث? الظرك??
?الخارجية التي أحاطت بو كاف فسخ الخطبة مكجبان لممسئكلية?.??
?كمف أمثمة العدك? المكجب لمتعكيض طمب الخاطب أف تتر? المخطكبة?
?عمميا الذل تتكسب منو كشرط لإتماـ الزكاج كتنفيذىا لطمبو? ،?ثـ عدكلو عف إتماـ?
?الزكاج? ،?أك طمب المخطكبة إعداد الخاطب لمسكف بمكاصفات خاصة يتكبد معيا?
?الخاطب تكالي? باىظة كشرط لإتماـ الزكاج ثـ عدكليا عف الخطبة (?.)1??
?كما قضت بأنو?" :?يتعيف لمحكـ بالتعكيض بسبب العدك? عف الخطبة أف?
?تتكافر ش ارئط المسئكلية التقصيرية بأف يككف ىذا العدك? قد لازمتو أفعا? خاطئة?
?في ذاتيا كمستقمة عنو استقلبلان تامان كمنسكبة لأحد الطرفيف? ،?كأف ينتج عنو ضرر?
?مادم أك أدبي لمطر? الآخر"(?.)2??
?كقضت في حكـ آخر ليا بأف?" :?استطالة أمد الخطبة في الزكاج كالإحجاـ عف?
?إتمامو ثـ العدك? عف الخطبة? ،?ك? ذل? أمكر لا تفيد سكل العدك? عف إتماـ?
?الخطبة كلا تعد أعمالان مستقمة بذاتيا عف ىذا العدك?? .?كمجرد العدك? عف الخطبة?-??
?عمى ما جرل بو قضاء محكمة النقض? -?لا يعد سببان مكجبان لمتعكيض ميما?
?استطالت مدة الخطبة إلا إذا اقترف ىذا العدك? بأفعا? أخرل مستقمة عنو ألحقت?
?ضر انر بأحد الخطيبيف"(?.)3??
?كىذا المكق? يتف? مع قكاعد الشريعة الإسلبمية? ،?كيفر? بيف حالتيف?:??
?(? )1?الديناصكرم كالشكاربي في المسئكلية المدنية في ضكء القضاء كالفقو – ط ? ،1988?ص?:??
?(? ،)1178?ك ارجع أبك زىرة في عقد الزكاج كأثاره? ،?طبعة (?1971?ـ)? ،?ص? )67( :?كما بعدىا?،??
?حيث يرل عدـ جكاز المطالبة بالتعكيض عف الضرر الأدبي?.??
?(? )2?الطعف رقـ ? -438?لسنة ? 25???.??
?(? )3?الطعف رقـ ?-174?لسنة ? 27???.??
?(?)36??