Page 38 - شريعة اسلامية
P. 38
?الأكلى? :?إذا كاف لمعاد? دخ? في الضرر الذم لح? الآخر بسبب عدكلو? ،?كأف?
?يطمب الخاطب إعداد جياز خاص? ،?أك يطمب مف المخطكبة تر? كظيفتيا? ،?فتتركيا?
?بناء عمى رغبتو? ،?أك تطمب المخطكبة إعداد مسكف بمكاصفات خاصة? ،?فيجكز?
?الحكـ بالتعكيض –عندئذ – عمى الطر? المتسبب في الضرر?.??
?الثانية? :?ألا يككف لمعاد? دخ? في الضرر الذم لح? الطر? الآخر بسبب العدك??،??
?فلب يحكـ بالتعكيض عمى العاد?? ،?إذ لـ يكجد منو سبب الضماف مف ضرر أك?
?تغرير?.??
?موق? دار الإفتاء المصرية?:??
?جاء في فتكل لدار الإفتاء المصرية?" :?أما بالنسبة للؤثاث الذم أحضره?
?الطرفاف بعمـ الخاطب? :?فالأص? أف الخطبة ما ىي إلا كعد بالزكاج كما بينا? ،?كىذا?
?الكعد لا يقيد أحندا منيما? ،?كلك? كاحد منيما أف يعد? عف الخطبة متى شاء? ،?حتى?
?كلك لـ ييبًد لذل? سبنبا؛ فالخطبة فترة إعداد لمدخك? في العقد الممزـ? ،?كلا يترتب?
?عمييا أثر? ،?كىذا المعنى لا يتحق? إذا كاف أحد الطرفيف ميدندا بالتعكيض لمجرد?
?العدك?? ،?لكف إذا قارف ىذا الكعىد كالعدك ى? أفعا ه? أخرل مستقمة عنيا تسببت في?
?ضرر? ،?فإف الضرر حينئوذ يجبر بالتعكيض? ،?ك? بحسب تسببو فيو؛ لمقاعدة الشرعية?
?"لا ضرر كلا ض ارر"? ،?كعمى ىذا جرت أحكاـ محكمة النقض المصرية طعف ?13??
?لسنة ?9???.??
?كمعيار الأفعا? المستكجبة لمتعكيض أف يطمب أحد الخاطبيف مف الآخر أمنار يخرج?
?عف المتعار? عميو؛ كأف يطمب الخاطب مف المخطكبة إعداد كسكة تتناسب مع?
?الاحتفا? بالعرس? ،?أك يطمب منيا ش ارء أثاث معيف لا يصمح أف تنتفع بو انتفا نعا?
?صحي نحا شرنعا إذا لـ يتـ الزكاج? ،?ثـ يعد?? ،?كمث? ذل? في ح? المخطكبة?،??
?فمممتضرر حينئوذ أف يثبت كقكع الضرر عميو ج ارء تعنت الطر? الآخر بالطر??
?(?)37??