Page 40 - شريعة اسلامية
P. 40
?رد ىدايا الخطبة قانوًنا?
?جرل قضاء محكمة النقض عمى أف الخطبة كاف كانت تمييدان لمزكاج كىك مف?
?مسائ? الأحكا? الشخصية? ،?إلا أف اليدايا التي يقدميا أحد الخاطبيف للآخر –كمنيا?
?الشبكة– إباف فترة الخطبة لا تعتبر مف ىذه المسائ?؛ لأنيا ليست ركنان مف أركاف?
?الزكاج كلا شرطان مف شركطو إذ يتـ الزكاج صحيحان بدكنيا كلا يتكق? عمييا? ،?كمف?
?ثـ يككف الن ازع بشأف تم? اليدايا بعيدان عف عقد الزكاج كما يتعم? بو? ،?كيخرج بذل??
?عف نطا? الأحكا? الشخصية? .?كتعتبر ىذه اليدايا مف قبي? اليبات? ،?كيسرل عمييا?
?ما يسرل عمى اليبة مف أحكاـ في القانكف المدني? ،?كقد أكرد ىذا القانكف أحكاـ?
?اليبة باعتبارىا عقدان ماليان كسائر العقكد كاستمد أحكاميا المكضكعية مف الشريعة?
?الإسلبمية? .?كمف ثـ فالمعمك? عميو في ح? الخاطب في استرداد تم? اليدايا ىك?
?أحكاـ الرجكع في اليبة الكاردة في المادة (? )500?كما بعدىا مف القانكف المدني(?.)1??
?المحكمة المختصة نوعيا بالن ازع حو? الشبكة واليدايا(?:)2??
?ينعقد الاختصاص بنظر الن ازع حك? الشبكة كىدايا الخطبة لمحاكـ الأسرة?
?إعمالان لمقتضى المادة الثالثة مف قانكف إنشاء محاكـ الأسرة رقـ ? 10?لسنة ?،2004??
?كالتي تنص عمى اختصاص محاكـ الأسرة دكف غيرىا بنظر جميع مسائ? الأحكا??
?الشخصية التي ينعقد الاختصاص بيا لممحاكـ الجزئية كالابتدائية طبقان لأحكاـ?
?قانكف تنظيـ بعض أكضاع كاج ارءات التقاضي في مسائ? الأحكا? الشخصية?
?الصادر بالقانكف رقـ (? )1?لسنة (? ،)2000?كالتي تنص المادة التاسعة في البند رقـ?
?(? )4?مف الفقرة أكلان منو كالكاردة ضمف أحكاـ الفص? الأك? مف الباب الثاني منو?،??
?عمى أف تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائ? الكاردة بيذه المادة (? )4?دعاكل?
?(?( )1?نقض جمسة ? – 1962/10/24?ص ? – 967?س ?.)13??
?(? )2?مكسكعة ال ارية لمقانكف كالفقو كالقضاء?.??
?(?)39??