Page 385 - شريعة اسلامية
P. 385

?كيفتر? ىجر ال?زكج لزكجتو الخاضع لأحكاـ (المادة ? )6?عف غيابو عنيا?
?المحككـ بالمادة (? )12?مف القانكف? ،?إذ أنو يشترط في الأخير أف تستطي? مدة?
?انقطاع الزكج عف الزكجة لمدة سنة ميلبدية كاممة قب? رفع الدعكل? ،?فضلبن عف?
?كجكب ثبكت إقامة الزكجيف في بمد كاحد حتى تتحق? صكرة اليجر طبقان لممادة?
?السادسة? ،?كالا اعتبر انقطاع الزكج غيابان يخضع لحكـ المادة الثانية عشرة إذا ما?

                                  ?ثبت أف الزكجيف قد افترقا إلي بمديف مختمفيف?.??
?كجدير بالذكر أف مفيكـ البمد في ىذا النطا? يتحدد بمح? إقامة الزكجيف?
?في مدينة كاحدة? ،?حيث تعتبر القاىرة كبنيا بمديف مختمفيف? ،?ككذا المنصكرة كالمحمة?،??

                               ?أك المدينة الكاحدة كالمركز أك القرل التابعة ليا?.2??
?كيعتبر ىذا اليجر ضر انر لمزكجة حتى لك لـ يقصد الزكج بذل? اليجر?
?الإض ارر طالما أف اليجر قد تحق? بالفع?? ،?كذل? عمى ما اعتمده بعض فقياء?
?مذىب المالكية الذل استمد منو القانكف أحكاـ الطلب? لمضرر? ،?كاستنادان إلى?
?الحديث الشري??( :?لا ضرر كلا ض ارر)? ،?كلأف الكطء يتعم? بو ح? الزكجة? ،?كبيجره?

    ?لف ارشيا يككف قد فكت عمييا ذل? الح?? ،?كلا يككف ذل? إمساكا ليا بالمعرك??.3??
?? -?كلـ ينص في قكانيف الأحكا? الشخصية عمى مدة محددة يجكز لمزكجة?
?بانقضائيا طمب الط?لب? لميجر? ،?كما لـ يرد بذل? ق?ك? متف? عميو في المذىب?
?المالكي الذم استمد منو نص المادة السادسة? ،?إلا أف الكارد لدل الفقياء بكجو عاـ?
?كباعتبار أف اليجر درب مف دركب الضرر لدل المالكية جكاز طمب التطمي??

?? 1?نقض أحكا? جمسة ? – 1987/4/28?الطعف رقـ ? 90?لسنة ? – 55?س ? -38?الحكـ رقـ ?1021??
                                                       ?لسنة ? – 1985?كمى شما? القاىرة?.??
                                                          ?? 2?ينظر التعمي? عمى المادة ?.12??

?? 3?نقض أحكا? جمسة ? – 1979/2/21?ص ? – 558?الطعف رقـ ? 19?لسنة ? 48?? – كنقض?
                ?جمسة ? – 1979/3/21?ص ? – 906?س? – 30?الطعف رقـ ? 14?لسنة ? 47???.??

                                   ?(?)384??
   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389   390