Page 389 - شريعة اسلامية
P. 389
?كالذل يثير ىذا التساؤ? أف إثبات كقائع الإض ارر المتمثمة في اعتداء الزكج?
?عمى الزكجة بالضرب يشترط ثبكتيا – شرعا? -?بمشاىدة العيف? ،?حيث لا يكفي إقامة?
?الدلي? عمييا ببينة سماعية? ،?كأف يشاىد تم? الكقائع رجلبف عدلاف أك رج? كام أرتاف?
?حتى تذكر إحداىما الأخرل? ،?في حيف أف الحكـ الجنائي الصادر بالإدانة ضد?
?الزكج لاعتدائو عمييا يستند غالبان إلى ما جاء بأقكا? المجنى عمييا? ،?كما ثبت?
?بالتقرير الطبي المحرر بعد تكقيع الكش? الطبي عمييا? ،?في? يعد مث? ىذا الحكـ?
?دالا عمى نسبة الإصابات التي كجدت بالزكجة إلى الزكج لمجرد أنيا ادعت?
?اعتدائو عمييا بالضرب؟ كى? يمكف لمكش? الطبي المكقع عمييا في إطار الدعكل?
?الجنائية الجزـ بأف الإصابات التي شكىدت بالزكجة لا تككف إلا مف فع? الزكج؟?
?ىذا ما لا يمكف القك? بو? ،?كمف ىنا ظيرت مشكمة تعارض اختصاص الإثبات في?
?مسائ? الأحكا? الشخصية بقكاعد خاصة? ،?كقاعدة حجية الحكـ الجنائي أماـ?
?القضاء المدني كمنو قضاء الأحكا? الشخصية بطبيعة الحا?? ،?في? يعد الحكـ?
?الجنائي الذل صدر بإدانة الزكج لمجرد أقكا? الزكجة المجنى عمييا كما كرد?
?بالتقرير الطبي حجة دالة عمى نسبة إحداث إصابات الزكجة إلى الزكج في أمر?
?يشترط لإثباتو شرعان أف يشاىده شاىداف عدلاف مشاىدة العيف؟ كيمكف للئجابة?
?عمى ىذا التساؤ? القك? إف الحكـ الجنائي البات يقيد القضاء المدني فيما يتص??
?بكقكع الجريمة كنسبتيا إلى المتيـ? 1،?كأف ىذا المبدأ يشم? نطاقو الدعكل المدنية?
?بالمعنى الكاسع? ،?حيث يمتد إلى جميع الدعاكل المدنية مث? دعكل الطلب? المترتبة?
?عمى جريمة الزنا(? ،)2?كحقيقة الأمر في ىذا المجا? أف الضرر الكاقع عمى الزكجة?
?لا يقتصر إثباتو عمى البينة كحدىا? ،?إذ ىك يثبت بكافة طر? الإثبات القانكنية?
?? 1?نقض جنائي في ? ،1972/12/30?منشكر بمجمة المحاماة – العدداف التاسع كالعاشر – السنة?
?السادسة كالخمسكف – ص ?.61??
?? 2?الكسيط في قانكف الإج ارءات الجنائية? -?أحمد فتحي سركر – طبعة?–1980?ص?.1140??
?(?)388??