Page 390 - شريعة اسلامية
P. 390

?الشرعية? ،?فيك يثبت بإق ارر الزكج? ،?كما يثبت بالأك ار? الرسمية كالعرفية كالق ارئف?
?فضلبن عف البينة? ،?أما إذا لجأت الزكجة إلى اختيار البينة كسيمتيا لإثبات الضرر?
?المكجب لمتطمي? فيتعيف عمييا الالت ازـ بقكاعد البينة الشرعية المثبتة لمضرر? ،?كىي?
?شيادة رجميف أك رج? كام أرتيف يشيداف برؤيتيما كقائع اعتداء الزكج عمى الزكجة?
?أرم العيف كما سم? القك?? 1،?كعمى ذل? فإف الزكجة تستطيع أف تمجأ في إثبات?
?كقائع إض ارر الزكج بيا إلى غير البينة الشرعية? ،?كيدخ? ضمف تم? الكسائ? ما?
?يصدر ضد الزكج مف أحكاـ جنائية باتة تدينو لثبكت اعتداءه عمى الزكجة?
?بالضرب مثلبن? ،?شريطة أف يككف الحكـ الجنائي ضد الزكج بالإدانة ىك لعقابو عف?
?ذات كقائع الاعتداء التي تستند إلييا الزكجة في دعكاىا بالتطمي? لمضرر? ،?أما إذا?
?اختمفت كاقعة اعتداء الزكج التي صدر ضده الحكـ الجنائي بشأنيا عف تم? التي?
?تستند إلييا الزكجة في دعكاىا بالتطمي? فتنتفي حجية الحكـ الجنائي المذككر?

                                                ?لاختلب? المح? في ك? منيا?.??
?? -?كعمى ذل? فالحكـ الصادر في الدعكل الجنائية –كعمى ما استقر عميو قضاء?
?محكمة النقض– يجب أف تككف لو حجية الشيء المحككـ فيو أماـ المحكمة?
?المدنية كمنيا محاكـ الأحكا? الشخصية? ،?كليست العمة في ذل? اتحاد الخصكـ?
?كالمكضكع كالسبب في الدعكييف؛ كانما ىي في الكاقع لتكافر الضمانات المختمفة?
?التي قررىا المشرع في الدعاكل الجنائية ابتغاء الكصك? إلى الحقيقة فييا لارتباطيا?
?بالأركاح كالحريات بما يقتضى أف تككف الأحكاـ الجنائية مح? ثقة الناس عمى?
?الإطلب?? ،?كأف تبقى آثارىا نافذة عمى الدكاـ? ،?كىك ما يستمزـ حتما ألا تككف ىذه?
?الأحكاـ معرضة في أم كقت لإعادة النظر في المكضكع الذل صدرت فيو? ،?حتى?

?? 1?نقض أحكا? الطعف رقـ ? 84?لسنة ? 57?? – جمسة ? 1989/3/28?كالطعف رقـ ? 126?لسنة ?57??
                                                     ?? – جمسة ? – 1989/1/17?س ?40??

                                   ?(?)389??
   385   386   387   388   389   390   391   392   393   394   395