Page 391 - شريعة اسلامية
P. 391
?لا يجر ذل? إلى تخطئتيا مف جانب أم مف جيات القضاء? 1،?ذل? أنو ليس مف?
?المقبك? في النظاـ الاجتماعي أف تكقع المحكمة الجنائية العقاب عمى شخص مف?
?أج? جريمة كقعت منو؛ ثـ تأتى المحكمة المدنية فتقضى بأف الفع? المككف?
?لمجريمة لـ يقع منو?2.??
?? -?كحتى يككف لمحكـ الجنائي الصادر ضد الزكج مف المحكمة الجنائية لاعتدائو?
?عمى الزكجة حجيتو أماـ القضاء الشرعي? ،?يتعيف تك ارر الإشارة إلى كجكب أف?
?تككف كقائع الاعتداء التي تستند إلييا الزكجة في طمبيا التطمي? ىي ذاتيا التي?
?كانت تشك? مكضكع الدعكل الجنائية? ،?كىك ما تعبر عنو محكمة النقض بككف?
?الفع? يشك? أساسان مشتركان بيف الدعكييف الجنائية كالمدنية? 3?عملبن بالمادة ? 102?مف?
?قان?كف الإثب?ات? ،?أما إذا كانت كقائع الاعتداء التي تستند إلييا الزكجة في دعكل?
?الطلب? غير تم? التي حككـ الزكج عنيا في الدعكل الجنائية بمقتضى الحكـ?
?الجنائي الذل تستند الزكجة إلى حجيتو امتنع القك? بالحجية? ،?كيككف عمى الزكجة?
?في ىذه الحالة تقديـ دلي? آخر عمى كقائع الاعتداء المدعاة?.??
?? -?كيعد مف نافمة الق?ك? الإشارة إلى أف إعما? مبدأ الحجية عمى النحك الساب??
?تتكلاه المحكمة مف تمقاء نفسيا إذا ما انطكت الأك ار? عمى حكـ جنائي بات?4،??
?حيث يتعيف عمى المحكمة الاستناد إليو كالقضاء عمى أساسو لكفايتو كحده في ىذه?
?الحالة لحم? الحكـ بالتطمي?? ،?أما إذا لـ يص? الحكـ الجنائي إلى ىذه المرتبة جاز?
?لمحكمة الأحكا? الشخصية الاستناد إليو في إثبات إض ارر الزكج بزكجتو؛ كلكف?
?كمجرد قرينة ضمف ق ارئف أخرل يتعيف تكافرىا في الدعكل?.??
?(? )1?نقض أحكا? جمسة ? – 1940/5/9?الطعف رقـ ? 49?لسنة ا ??.??
?(? )2?نقض أحكا? جمسة ? – 1944/1/13?الطعف رقـ ? 21?لسنة ? 5???.??
?(? )3?نقض أحكا? جمسة ? – 1939/12/14?الطعف رقـ ? 60?لسنة ? 8???.??
?? 4?نقض أحكا? الطعف رقـ ? 40?لسنة ? 55?? – جمسة ? – 1986/6/24?س ?.37??
?(?)390??