Page 445 - شريعة اسلامية
P. 445
?المحكمة غاية جيدىا في الصمح بيف الزكجيف فلب تكف? في إتمامو? ،?ثـ يككف رد?
?الزكجة لمقدـ الصدا? الذم دفعو ليا زكجيا كتنازليا عف باقي حقكقيا المالية?
?الشرعية? ،?ثـ بعد ذل? أف تقر ببغضيا الحياة معو كخشيتيا ألا تقيـ حدكد ا?? ،?كاف?
?مف المنطقي بعد ذل? كمو أف يككف الحكـ الصادر بالتطمي? غير قاب? لمطعف عميو?
?بأم طري? مف طر? الطعف? ،?لأف فتح باب الطعف في ىذه الحالة لا يفيد إلا في?
?تمكيف مف يريد الكيد لزكجتو مف إبقائيا معمقة أثناء م ارح? التقاضي التالية?
?السنكات طكيمة دكنما مسئكلية عميو حياليا? ،?كبعد أف رفع عنو أم عبء مالي كأثر?
?لتطميقيا"?.??
?? -?كلا يعم? ىنا بنص المادة (? )????م ارفعات كالتي تقضي بجكاز استئنا??
?الأحكاـ الصادرة بصفة نيائية مف محاكـ الدرجة الأكلى بسبب مخالفة قكاعد?
?الاختصاص المتعمقة بالنظاـ العاـ? ،?أك كقكع بطلبف في الحكـ? ،?أك بطلبف في?
?الإج ارءات أثر في الحكـ? -?لأنو نص عاـ? ،?كنص المادة ? ???مف القانكف رقـ ?1??
?لسنة ? ?????نص خاص? ،?كقد جرل بذل? قضاء محكمة النقض كما سيأتي?.??
?? -?كىذا التقدير يستند إلي ما استقر عميو قضاء المحكمة الدستكرية العميا مف أف?
?قصر التقاضي عمي درجة كاحدة ىك مما يستق? بو المشرع كيرد النص بو مكافقا?
?لأحكاـ الدستكر? ،?كأف ذل? لا ينطكم عمى إخلب? المشرع بمبدأ المساكاة أماـ?
?القانكف المنصكص عميو بالمادة (? )40?مف الدستكر? ،?كما أنو لا يتضمف إخلبلا?
?بمبدأ تكافؤ الفرص الذم تكفمو الدكلة لممكاطنيف كافة كفقا لنص المادة (? )8?مف?
?الدستكر? ،?لأف مضمكف ىذا المبدأ يتص? بالفرص التي تتعيد الدكلة بتقديميا? ،?كأف?
?(?)444??