Page 145 - شريعة اسلامية
P. 145

?في بركع بنت كاش? بمث? ما قضى»(? ،)1?كتعتبر بالأقرب فالأقرب منيف? ،?كأقربيف?
?الأخكات كبنات الإخكة كالعمات كبنات الأعماـ? ،?فإف لـ يكف ليا نساء عصبات?،??
?اعتبر بأقرب النساء إلييا مف الأميات كالخالات؛ لأنيف أقرب إلييا? ،?فإف لـ يكف?

                       ?ليا أقارب? ،?اعتبر بنساء بمدىا? ،?ثـ بأقرب النساء شبيان بيا?.??
                                          ?المطمب الثالث? :?حالت وجوب المير?
                                                             ?أول? :?مير المث??

                                   ?يجب مير المث? لمزكجة في الأحكا? التالية?:??
                                                  ?الفرع الأو?? :?نكاح التفويض?

?كمعناه العقد الصحيح بدكف تسمية المير? ،?كيجب في نكاح التفكيض مير?
?المث? بالاتفا?? ،?كالمتعة فقط? ،?قب? الدخك? ما لـ يفرض مير? ،?كيستقر مير المث??
?بالدخك?? ،?كيجب مير المث? بالمكت قب? الدخك? كقب? فرض المير في أرم?

                 ?الجميكر? ،?كخال? المالكية فيو? ،?فقالكا? :?لا يجب ليا مير بالمكت?.??
                                        ?الفرع الثاني? :?التفا? عمى عدـ المير?

?كأف يتزكج رج? ام أرة عمى ألا مير ليا? ،?فتقب?? ،?فيجب ليا مير المث??
?بالدخك? أك بالمكت عند الجميكر غير المالكية كما تقدـ؛ لأف ىذا الاتفا? باط??،??
?كاشت ارط نفي المير فاسد? ،?كالشرط الفاسد لا يفسد الزكاج عند الحنفية? ،?كنفي المير?

                                         ?لا يفسده أيضان عند الشافعية كالحنابمة?.??
?كقا? المالكية? :?إذا اتف? الزكجاف عمى إسقاط المير? ،?فسد العقد? ،?لكف يجب ليا?

   ?بالدخك? مير المث?? .?كلا يجب ليا شيء بالطلب? أك مكت أحدىما قب? الدخك??.??
                                   ?الفرع الثالث? :?التسمية غير الصحيحة لممير?

?(? )1?ركاه الخمسة (أحمد كأصحاب السنف) كصححو الترمذم? ،?كأخرجو أيضان الحاكـ كالبييقي?
                                                                               ?كابف حباف?.??

                                   ?(?)144??
   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150