Page 146 - شريعة اسلامية
P. 146
?كذل? بأف يككف المسمى غير ما? أصلبن كالميتة كحبة القمح كقطرة الماء?
?كنحكىا مما لا ينتفع بو أصلبن? ،?أك ينتفع بو عمى نحك لا يعتد بو? .?أك يككف المسمى?
?مالان غير متقكـ أك مشتملبن عمى غرر كالخمر كالخنزير بالنسبة لممسمـ كلك كانت?
?الزكجة كتابية? ،?أك عمى شيء معجكز التسميـ? ،?كالطير في اليكاء كالمعادف في?
?باطف الأرض? .?أك يككف المسمى مجيكلان جيالة فاحشة? :?كىي التي تفضي إلى?
?الن ازع? ،?كىي عند الحنفية كما تقدـ? :?جيالة الجنس أك النكع?.??
?كيجب في ىذه الحالات عند الجميكر مير المث? بالدخك? أك بالمكت قب??
?الدخك??.??
?كقا? المالكية(? :)1?إذا سمي ما لا يصح مي انر? ،?فسد العقد? ،?كلا تستح? الم أرة?
?مير المث? إلا بالدخك?? ،?أما إف فارقيا قب? الدخك? بالمكت أك الطلب?? ،?فلب يجب?
?ليا شيء كما ذكر?.??
?ثانيا? :?المير المسمى?
?يجب المير المسمى إذا كاف العقد صحيحان ككانت التسمية صحيحة?،??
?سكاء أتمت التسمية في العقد أـ بعده بالت ارضي?.??
?أما إذا كاف الزكاج فاسدان بسبب آخر غير فساد تسمية المير كالزكاج بلب?
?شيكد ككزكاج المحم? كالزكاج المؤقت? ،?فيجب المير بالدخك? الحقيقي? ،?لقكلو (?)???
?عف عائشة?« :?أيما ام أرة نكحت بغير إذف كلييا? ،?فنكاحيا باط?? ،?فنكاحيا باط??،??
?فنكاحيا باط?? ،?فإف دخ? بيا? ،?فميا المير بما استح? مف فرجيا»(?.)2??
?المطمب ال اربع? :?أحكاـ المير?
?الفرع الأو?? :?تعجي? المير وتأجيمو?
?(? )1?الشرح الصغير (?.)441-440/2??
?(? )2?أخرجو أحمد كأصحاب السنف إلا النسائي عف عائشة (ني? الأكطار?.)6/118 :??
?(?)145??