Page 150 - شريعة اسلامية
P. 150
?اتف? الفقياء(? )1?عمى كجكب نص? المير لمزكجة بالفرقة قب? الدخك??،??
?سكاء عند الشافعية كالحنابمة أكانت الفرقة طلبقان أـ فسخان? ،?إذا كاف المير مسمى?
?حيف العقد? ،?ككانت التسمية صحيحة كجاءت الفرقة مف قب? الزكج? .?كمف أمثمة?
?الفسخ? :?الفرقة بسبب الإيلبء أك المعاف? ،?أك بسبب ردة الزكج? ،?أك إباء الزكج اعتنا??
?الإسلبـ بعد إسلبـ زكجتو?.??
?كدليميـ قكلو تعالى?{ :?كاف طمقتمكىف مف قب? أف تمسكىف? ،?كقد فرضتـ ليف?
?فريضة? ،?فنص? ما فرضتـ} [البقرة? ،]237 :?كىذا في الطلب?? ،?كباقي أنكاع الفر??
?مقيس عميو؛ لأنو في معناه?.??
?? -?فإف لـ يسـ المير في العقد أصلبن كالمفكضة? ،?أك اتف? الزكجاف عمى الزكاج?
?بدكف مير? ،?أك كانت التسمية غير صحيحة? ،?كحصمت الفرقة بت ارضي الزكجيف?
?أك بحكـ القاضي ككانت الفرقة قب? الدخك?? ،?كقب? الخمكة عند الحنفية?
?كالحنابمة? ،?لـ يجب لمزكجة شيء مف المير? ،?كانما تجب ليا المتعة؛ لأف النص?
?الق آرني الساب? إنما كرد بتنصي? أك تشطير المسمى? ،?ككجكب المتعة لقكلو?
?تعالى?{ :?لا جناح عميكـ إف طمقتـ النساء ما لـ تمسكىف أك تفرضكا ليف?
?فريضة? ،?كمتعكىف} [سكرة البقرة? ]236 :?كباقي الفر? مقيس عمى الطلب?؛ لأنو?
?في معناه?.??
?كقا? المالكية? :?إف فسخ النكاح أك رده الزكج بعيب في الزكجة قب? الدخك?? ،?لا?
?يجب ليا شيء? .?كاختم? ى? يجب إذا ردتو ىي بعيب في الزكج?.??
?كقا? الحنفية? :?الفرقة بغير طلب? قب? الدخك? كالخمكة تسقط المير?.??
?الفرع الثالث? :?سقوط المير?
?(? )1?البدائع? ،2/296 :?الدر المختار? ،464 -2/463 :?الشرح الصغير? 2/454 :?كما بعدىا?،??
?بداية المجتيد? ،2/23 :?القكانيف الفقيية? :?ص ? 202?كما بعدىا? ،?مغني المحتاج?،234 ،3/231 :??
?الميذب? ،2/59 :?كشا? القناع?.176 ،171 ،5/165 :??
?(?)149??