Page 196 - شريعة اسلامية
P. 196
?كىي بيذا المعنى صكرة خاصة لجبر الضرر المعنكم كالألـ النفسي الذل?
?يصيب الم أرة مف ج ارء الطلب? الكاقع عمييا؛ فيي ليست تعكيضان بالمعنى المتداك??
?لمتعكيض؛ كالا لتعيف القك? بإمكاف إل ازـ المطمقة بو إذا ثبت الخطأ مف جانبيا?.??
?كالمتعة – بالمعنى الساب?? -?ىي أحد الحقك? المالية الثلبثة التي تجب لمم أرة عمى?
?زكجيا؛ كأكليا? :?المير الذل يجب ليا مقاب? استيفاء الزكج ما يقتضيو عقد الزكاج?
?مف منافع الزكجية? ،?كثانييا? :?النفقة التي تجب ليا نظير احتباسيا لمصمحة الزكج?،??
?كثالثيا? :?المتعة كالتي تجب ليا جب ار كتخفيفا لما يصيبيا مف أس? ككحشة بسبب?
?استعما? الرج? حقو الذل منحو ا? إياه?.??
?كعمى ذل? فلب يجكز طمب التعكيض عف الطلب? طبقان لما اتجيت إليو أحكاـ?
?محكمة النقض? ،?سكاء كاف الزكج قد أكقعو بإ اردتو المنفردة? ،?أك كاف الطلب? صاد ار?
?بحكـ قضائي? ،?أك أخذان ب أرم المحكميف في الحالات التي يكجب فييا القانكف?
?ندبيـ(?.)1??
?الفرع ال اربع? :?مقاصد الشريعة في الطلا??
?أ? -?حكمة تشريع الطلا?? :?شرع ا? الزكاج ليككف دائما مؤبدا لتتحق? المنافع?
?كالمصالح الم اردة منو؛ لكف ربما فسدت الحا? بيف الزكجيف بعد المعاشرة الزكجية?
?لأف بينيما تباينا في الأخلب? كتناف ار في الطباع? ،?كظير أف ما بذلاه مف البحث?
?كالتحرم في كقت الخطبة لـ يظير الحقيقة التي أظيرتيا المعاشرة? ،?كأنيما بيذا?
?التبايف كالتنافر لا يتبادلاف مكدة كلا رحمة? ،?كلا يقكـ كاحد منيما بحقك? الزكجية?
?ككاجباتيا? .?فمرفع الحرج عنيما فتح ا? ليما بابا لمخلبص مف ىذا الشقاء?
?كالتباغض؛ ليستبد? ك? منيما زكجا آخر قد يأتم? بو كيتباد? معو المكدة كالرحمة?
?كما قا? ا? تعالى?{ :?ىكًا ٍف ىيتىفىرقىا يي ٍغ ًف الموي يكًلّب ًم ٍف ىس ىعتًًو}?.??
?? -1?مكسكعة الأحكا? الشخصية ? 544/2?لممستشار? /?أشر? مصطفي كما?? ،?نقض أحكا? جمسة?
?? 1963/1/30?ص ? – 189?س ?.24??
?(?)195??