Page 227 - شريعة اسلامية
P. 227
?السك ارف كالمكره فذىبكا إلى أف طلبقيما لا يقع؛ لانتفاء القصد الصحيح أك مظنتو?
?في الأكلى كفساد الاختيار لدل الثاني كقد أخذ المشرع المصرم بيذا الحكـ فنص?
?عميو في المادة الأكلى مف القانكف ? 25?لسنة ? ?????الخاص ببعض أحكاـ الأحكا??
?الشخصية"(?.)1??
?كجاء في فتاكل دار الإفتاء المصرية?« :?إف طلب? المكره لا يقع طبقا لحكـ?
?المادة الأكلى مف القانكف رقـ ? 25?لسنة ? ?????التي تنص عمى أنو «لا يقع طلب??
?السك ارف كالمكره" كالإك اره في حقيقتو الشرعية لابد أف يككف بأمر يمجئ المكره?
?كيحممو حالا عمى فع? ما أكره عميو كاتيانو لخكفو مف إيقاع ما ىد بو كعدـ?
?احتمالو إياه? ،?أك في غير ذل?? ،?مما يكقع بو ضر ار ماديا أك أدبيا لا يحتممو عمى?
?خلب? بيف الفقياء في بعض الصكر? .?كلابد أف يككف المكره قاد ار عمى إيقاع كتنفيذ?
?ما ىند بو كبما أف السائ? يقرر بأنو قد ىدد بآلة حادة كأكره عمى الطلب? فإذا كاف?
?كذل? كاف إك ارىا بشيء متم?? .?كمف ثـ لا يقع طلبقو كفقا ليذا القانكف? ،?كاذا كاف?
?ىذا الطلب? قد ثبت بإشياد رسمي فإنو يتعيف لزكا? أثره ثبكت الإك اره بحكـ مف?
?المحكمة المختصة)(?.)2??
?كفي فتكل بتاريخ ?« :1965 / 4/ 29?نص في مذىب الحنفية عمى أف مف أكره?
?عمى الإق ارر بالطلب? ككاف الإك اره مستكفيان لشركطو الشرعية كاف ذل? الإق ارر غير?
?صحيح لا يترتب عميو ـ أثره? ..?كعمى ذل? فإذا كاف الإق ارر المشار إليو في السؤا??
?قد صدر مف السائ? كىك مكره عميو إك ارىان ممجئان ممف يقدر عميو? ،?فلب يككف ذل??
?الإق ارر صحيحان كلا تطم? بو الزكجة? ،?أما إذا كاف الإك اره مجرد ضغط مف أقاربو?
?فإف ق ارره يككف صحيحان كيقع بو الطلب? المبيف بالإق ارر المذككر? ،?كظاىر مف?
?السؤا? أف الزكج أقر بالطلب? كاذبان إذ أنو لـ يقرر أف إق ارره صدر منو بنية?
?(? ()1?طعف رقـ ? 31?لسنة ? 50??? -?أحكا? شخصية? -?جمسة ?.)1981 / 12 / 8??
?? -2?فتكل دار الإفتاء الصادرة بتاريخ ? 1978 / 10 / 18?في الطمب رقـ ? ????لسنة ?.??????
?(?)226??