Page 277 - شريعة اسلامية
P. 277
?مع تسميـ المشرع في ذات الكقت? -?كما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمقانكف رقـ ?1??
?لسنة ? 2000?المشار إليو? -?بكقكع الطلب? ديانة? ،?كىذا النص كاف كقع في دائرة?
?الاجتياد المباح شرعان لكلي الأمر؛ إلا أنو? -?في حدكد نطاقو المطركح في الدعكل?
?الماثمة? -?يجع? المطمقة في حرج ديني شديد? ،?كيرىقيا مف أمرىا عس انر? ،?إذا ما كقع?
?الطلب? كعممت بو كأنكره المطم?? ،?أك امتنع عف إثباتو إض ار انر بيا? ،?مع عدـ?
?استطاعتيا إثبات الطلب? بالطري? الذم أكجبو النص المطعكف فيو? ،?كىك ما?
?يتصادـ مع ضكابط الاجتياد كالمقاصد الكمية لمشريعة الإسلبمية?.??
?? -?عدـ إجازة إثبات كقكع الطلب? عند الإنكار يترتب عميو تعرض المطمقة لأخطر?
?القيكد عمى حريتيا الشخصية كأكثرىا تيديدان كمساسان بحقيا في الحياة? ،?التي تعتبر?
?الحرية الشخصية أصلبن يييمف عمييا بك? أقطارىا? ،?تم? الحرية التي حرص?
?الدستكر عمى النص في المادة (? )41?منو عمى أنيا مف الحقك? الطبيعية التي لا?
?يجكز الإخلب? بيا أك تقييدىا بالمخالفة لأحكامو? ،?كالتي يندرج تحتيا بالضركرة تم??
?الحقك? التي لا تكتم? الحرية الشخصية في غيبتيا? ،?كمف بينيا حقي الزكاج?
?كالطلب? كما يتفرع عنيما? ...?مف الحقك? الشخصية التي لا تتجاى? القيـ الدينية أك?
?الخمقية أك تقكض ركابطيا بعيدان أك انع ازلان عف التقاليد التي تؤمف بيا الجماعة? ،?ب??
?تعززىا بما يصكف حدكدىا كيرعى مقكماتيا? ،?كمف أج? ذل? جع? الدستكر في?
?المادة (? )1 /9?منو قكاـ الأسرة الديف كالأخلب?? ،?كما جع? رعاية الأخلب? كالقيـ?
?كالتقاليد كالحفاظ عمييا كالتمكيف ليا الت ازمان دستكريان عمى عات? الدكلة بسمطاتيا?
?المختمفة كالمجتمع كك?? ،?ضمنو المادتيف (? )12 ،2 /9?مف الدستكر? ،?كالذم غدا?
?إلى جانب الحرية الشخصية قيدان عمى السمطة التشريعية فلب يجكز ليا أف تأتي?
?عملبن يخ? بيما?.??
?? -?كاف كاف الأص? في سمطة المشرع في مكضكع تنظيـ الحقك? أنيا سمطة?
?تقديرية? ،?إلا أف المشرع يمتزـ فيما يسنو مف قكانيف باحت ارـ الأيطر الدستكرية?
?لممارستو لاختصاصاتو? ،?كأف ي ارعى كذل? أف ك? تنظيـ لمحقك? لا يجكز أف يص??
?(?)276??