Page 272 - شريعة اسلامية
P. 272
?آثارىا؛ فيك نظاـ قانكني? ،?أم تنظمو قكاعد يقررىا القانكف?1.??
?كيقصد بالتصر? القانكني اتجاه الإ اردة إلى إحداث أثر قانكني معيف سكاء قاـ ىذا?
?التصر? عمى تطاب? إ اردتيف مث? البيع? ،?أك كاف تصرفا قانكن?يا يقكـ عمى إ اردة?
?منفردة مث? الكفاء كالإب ارء كالنزك? عف ح? انتفاع أك ح? ارتفا?? ،?كمثمو?
?الطلب?(?.)2??
?كقد رسـ القانكف طر? الإثبات المختمفة كىي? )1( :?الكتابة (? )2?الشيادة أك?
?البينة (? )3?الق ارئف (? )4?الاق ارر (? )5?اليميف (? )6?المعاينة?3.??
?? -?كاعتبر القانكف الكتابة أقكل طر? الإثبات? ،?كليا قكة مطمقة إذ يجكز أف تككف?
?طريقان لإثبات الكقائع القانكنية كالتصرفات القانكنية دكف تمييز? ...?كقد أكجبيا?
?القانكف بكجو عاـ طريقان للئثبات في الأحكا? التي يمكف فييا إعدادىا مقدمان? ،?كىي?
?الأحكا? التي يككف فييا مصدر الح? تصرفا قانكنيان? ،?لأف التصر? القانكني يسي??
?اعداد كتابة لإثباتو مف كقت صدكره?4.??
?? -?كيشترط في الأك ار? كأداة للئثبات أف يقكـ بتحريرىا مكظ? مختص كفقان?
?لأكضاع مقررة?5،?حيث تنص المادة ? 390?مف التقنيف المدني عمى ما يأتي?( :?الكرقة?
?الرسمية ىي التي يثبت فييا مكظ? عاـ أك شخص مكم? بخدمة عامة ما تـ?
?عمى يديو أك ما تمقاه مف ذكل الشأف? ،?كذل? طبقان الأكضاع القانكنية كفي حدكد?
?سمطتو كاختصاصو)(?.)6??
?? -?كيجب أف يككف المكث? مختصان مف الناحية المكضكعية بنكع الكرقة الرسمية?
?? -1?الكسيط في شرح القانكف المدني ? 26 -14 ،13/2?لمدكتكر السنيكرم?.??
?? -2?ينظر? :?الكسيط ?.1/2??
?? -3?الكسيط ?.89/2??
?? -4?ينظر? :?الكسيط ?.319 -91 ،90/2??
?? -5?الكسيط ?.106/2??
?? -6?الكسيط ?.111/2??
?(?)271??