Page 276 - شريعة اسلامية
P. 276
?التعدي?? -?قيدان عمى السمطة التشريعية يمزميا فيما تقره مف النصكص القانكنية بألا?
?تناقض أحكاميا مبادئ الشريعة الإسلبمية في أصكليا الثابتة? -?مصد انر كتأكيلبن?-??
?كالتي يمتنع الاجتياد فييا? ،?كلا يجكز الخركج عمييا? ،?أك الالتكاء بيا عف معناىا?.??
?? -?الأحكاـ الظنية غير المقطكع بثبكتيا أك بدلالتيا أك بيما معان? ،?يجكز الاجتياد?
?فييا كحدىا? ،?كىي بطبيعتيا متطكرة تتغير بتغير الزماف كالمكاف لضماف مركنتيا?
?كحيكيتيا? ،?كاذا كاف الاجتياد في الأحكاـ الظنية كربطيا بمصالح الناس عف طري??
?الأدلة الشرعية? -?النقمية منيا كالعقمية? -?حقان لأى? الاجتياد? ،?فأكلى أف يككف ىذا?
?الح? مقر انر لكلي الأمر? ،?ينظر في ك? مسألة بخصكصيا بما يناسبيا? ،?كبم ارعاة أف?
?يككف الاجتياد دكمان كاقعان في إطار الأصك? الكمية لمشريعة لا يجاكزىا? ،?ممتزمان?
?بضكابطيا الثابتة? ،?متحريان مناىج الاستدلا? عمى الأحكاـ العممية كالقكاعد الضابطة?
?لفركعيا? ،?كافلبن صكف المقاصد الكمية لمشريعة? ،?بما تقكـ عميو مف حفاظ عمى الديف?
?كالنفس كالعق? كالعرض كالما?? ،?مستميمان في ذل? كمو حقيقة أف المصالح المعتبرة?
?ىي تم? التي تككف مناسبة لمقاصد الشريعة كمتلبقية معيا? ،?كمف ثـ كاف حقان عمى?
?كلي الأمر عند الخيار بيف أمريف م ارعاة أيسرىما ما لـ يكف إثمان? ،?ككاف كاجبان?
?كذل? ألا يشرع حكمان يضي? عمى الناس أك يرىقيـ في أمرىـ عس انر? ،?كالا كاف?
?مصادمان لقكلو تعالى { ىكىما ىج ىع ى? ىعمىٍي يكٍـ ًفي الٍّدي ًف ًم ٍف ىحىروج}? .?سكرة الحج الآية ?.78??
?? -?الطلب? كقد شرع رحمة مف ا? بعباده? ،?ىك مف فر? النكاح التي ينح? الزكاج?
?الصحيح بيا بمفظ مخصكص? ،?صريحان كاف أـ كتابة? ،?كلذل? حرص المشرع في?
?القانكف رقـ ? 25?لسنة ? 1929?الخاص ببعض أحكاـ الأحكا? الشخصية كتعديلبتو?-??
?كفقان لما أكضحت عنو المذكرة الإيضاحية لمقانكف رقـ ? 100?لسنة ? 1985?بتعدي??
?بعض أحكاـ قكانيف الأحكا? الشخصية? -?عمى عدـ كضع قيد عمى جكاز إثبات?
?الطلب? قضاء بكافة طر? الإثبات؛ غير أف المشرع قد انتيج في النص الطعيف?
?نيجان مغاي انر في خصكص إثبات الطلب? عند الإنكار? ،?فمـ يعتد في ىذا المجا??
?بغير طري? كاحد ىك الإشياد كالتكثي? معان? ،?بحيث لا يجكز الإثبات بدلي? آخر?،??
?(?)275??