Page 275 - شريعة اسلامية
P. 275
?? 21?مف القانكف رقـ ? 1?لسنة ? 2000?فيما يتعم? بالنص عمى اشت ارط كجكد إشياد?
?طلب? مكث? كدلي? عمى إيقاعو عند الإنكار؛ عمى نحك أصبح معو لك? مف?
?الزكجيف إقامة الدلي? عمى كقكع الطلب? بكافة طر? الإثبات؛ كمنيا إق ارر الزكج?
?كيمينو? ،?كىك ما جرل عميو قضاء محكمة النقض في ذات المكضكع?1.??
?ج? -?قضاء المحكمة الدستورية العميا بشأف توثي? الطلا??.??
?جاء حكـ المحكمة الدستكرية العميا ليؤيد جكاز إثبات الطلب? بكافة طر??
?الإثبات? ،?كبنى ذل? عمى أف القك? بقصر الإثبات عمى التكثي? الرسمي مخال??
?لمدستكر بناء عمى مخالفتو لمشريعة الإسلبمية في الأساس? ،?حيث تنص المادة?
?الثانية مف الدستكر المصرم الصادر عاـ ? 2014?عمى أف? " :?الإسلبـ ديف الدكلة?،??
?كالمغة العربية لغتيا الرسمية? ،?كمبادئ الشريعة الإسلبمية المصدر الرئيسي?
?لمتشريع"? ،?كالأص? في سمطة المشرع في مكضكع تنظيـ الحقك? أنيا سمطة?
?تقديرية؛ لكنيا تتقيد فيما تقره مف النصكص القانكنية بألا تناقض أحكاميا مبادئ?
?الشريعة الإسلبمية في أصكليا الثابتة? -?مصد انر كتأكيلبن? -?كالتي يمتنع الاجتياد فييا?
?أك الخركج عمييا أك الالتكاء بيا عف معناىا? ،?بخلب? الأحكاـ الظنية غير المقطكع?
?بثبكتيا أك بدلالتيا أك بيما معان? ،?فيجكز الاجتياد فييا?.??
?? -?كما أف القك? بقصر كقكع الطلب? عمى التكثي? الرسمي ىك مع مصادمتو?
?النصكص يصادر ح? الرج? الشرعي في إيقاع الطلب?? ،?كما يجع? المطمقة في?
?حرج كمشقة بالغيف إذا كقع الطلب? كلـ تستطع إثباتو? ،?كىك ما يتعارض مع الحرية?
?الشخصية?.??
?? -?كجاء في تفصي? حكـ المحكمة الدستكرية العميا?" :?المقرر في قضاء ىذه?
?المحكمة أف حكـ المادة الثانية مف الدستكر? -?بعد تعديميا في ?-1980 /5 / 22??
?يد? عمى أف الدستكر أكردىا ليفرض بمقتضاىا? -?كاعتبا انر مف تاريخ العم? بيذا?
?? -1?الطعف رقـ ? 113?لسنة ? 26?? دستكرية? -?بجمسة ?.2006/1/15??
?(?)274??